تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ويتخير المشتري سلما في الضرب بالقيمة أو الثمن .
وللبايع أخذ المستولدة ، وله بيعها دون الولد .
شرح
والصبغ والعمل فيؤخذ أو يقوم كل واحد من الأصل والعمل على حدته ويكونان شريكين في العين مع الوصف بالنسبة ، كأنه الأعدل إن علم أن التفاوت منهما معا . هذا كله فيما زاد وأما مع عدم الزيادة فلا شئ للعاملة ، والظاهر أنه لو نقص فليس على المفلس الجبر كما تقدم . قوله : " ويتخير المشتري الخ " الظاهر أن مراده أنه على تقدير عدم وجدان عين مال المسلم المشتري الذي سلمه إلى بايع السلم فإنه معه يتخير بين الرجوع والضرب كما تقدم وتعذر ( 1 ) حصول المسلم فيه في زمانه مع حضور الحجر حينئذ - فإن لو وجد المسلم فيه ويعطي فلا خيار له - بل يأخذه بعينه إن كان الكل أو البعض ويتخير - في الباقي أو الكل على تقدير العدم بالكلية - ، بين فسخ السلم والصبر ، لما تقدم في بحث السلم أنه مع التعذر تخير بينهما . فإن فسخ ضرب مع الغرماء بالثمن الذي أسلم به . وإن اختار الابقاء والصبر - والفرض أنه محجور عليه - فكل يطلبه حقه والفرض عدم امكان حصول المسلم فيه ولو بالشراء بضرب قيمة المسلم فيه ذلك الوقت . والعبارة لا تخلو عن إجمال ولعل المراد ، بناء على ما تقرر . قوله : " وللبايع أخذ المستولدة الخ " وجه عدم جواز بيع ولد المفلس ، ظاهر فإنه حر . وأما وجه جواز لبايعها وجواز اعطائها له ، فهو أنه يجوز ( له خ ) بيعها
هامش
( 1 ) عطف على قوله : عدم وجدان عين الخ على تقدير تعذر حصول الخ .
مجمع الفائدة — صفحة 260 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني