ويتخير المشتري سلما في الضرب بالقيمة أو الثمن .
وللبايع أخذ المستولدة ، وله بيعها دون الولد .
شرح
والصبغ والعمل فيؤخذ أو يقوم كل واحد من الأصل والعمل على حدته ويكونان
شريكين في العين مع الوصف بالنسبة ، كأنه الأعدل إن علم أن التفاوت منهما
معا .
هذا كله فيما زاد وأما مع عدم الزيادة فلا شئ للعاملة ، والظاهر أنه لو
نقص فليس على المفلس الجبر كما تقدم .
قوله : " ويتخير المشتري الخ " الظاهر أن مراده أنه على تقدير عدم
وجدان عين مال المسلم المشتري الذي سلمه إلى بايع السلم فإنه معه يتخير بين
الرجوع والضرب كما تقدم وتعذر ( 1 ) حصول المسلم فيه في زمانه مع حضور الحجر
حينئذ - فإن لو وجد المسلم فيه ويعطي فلا خيار له - بل يأخذه بعينه إن كان الكل
أو البعض ويتخير - في الباقي أو الكل على تقدير العدم بالكلية - ، بين فسخ السلم
والصبر ، لما تقدم في بحث السلم أنه مع التعذر تخير بينهما .
فإن فسخ ضرب مع الغرماء بالثمن الذي أسلم به .
وإن اختار الابقاء والصبر - والفرض أنه محجور عليه - فكل يطلبه حقه
والفرض عدم امكان حصول المسلم فيه ولو بالشراء بضرب قيمة المسلم فيه ذلك
الوقت .
والعبارة لا تخلو عن إجمال ولعل المراد ، بناء على ما تقرر .
قوله : " وللبايع أخذ المستولدة الخ " وجه عدم جواز بيع ولد المفلس ،
ظاهر فإنه حر .
وأما وجه جواز لبايعها وجواز اعطائها له ، فهو أنه يجوز ( له خ ) بيعها
هامش
( 1 ) عطف على قوله : عدم وجدان عين الخ على تقدير تعذر حصول الخ .