تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
ولا يبطل حقه بالخلط بالمساوي والأردأ ، ويضرب بالثمن لو خلط ( خلطه - خ ) بالأجود .
شرح
يستلزم منة ، ويحتمل ظهور غريم آخر لا يقبل ذلك فتأمل ، فلو أخذ الأرض المؤجرة بعد غرس المفلس إياها ، فإنه لا يمنع من أخذ العين بيعت ( بتبعة خ ) ( 1 ) الغروس في الدين ، وليس لمالك الأرض إزالة الغروس ولو بالأرش ، نعم له أجرة المثل مع البقاء ما دام باقيا . ويمكن أن يكون له الإزالة بالأرش على تقدير الضرر بالبقاء والامتناع من الإزالة وعدم الحاكم . قوله : " ولا يبطل حقه الخ " لا يمنع خلط العين بغيرها بحيث صارت ممزوجة غير ممتازة ، من رجوع المالك إليها ، سواء مزجت بالمساوي أو الأردأ فيكون شريكا بنسبة ماله بخلاف ما لو مزجت بالأجود ، فإنه بمنزلة التلف ، إذ يلزم له الزيادة على حقه لو رجع بالعين وشرك . ويمكن اثبات الرجوع ، لعموم دليل الرجوع ، إذ لا شك في وجود العين . ويمكن دفع الضرر والزيادة بتقويم مال البايع والمشتري فيكون شريكا معه بنسبة القيمة في العين ، بل ينبغي ذلك في الأردأ أيضا . ولعل مراد المصنف بالضرب في الأجود نفي الرجوع بالعين بمقدارها لا نفي الشركة باعتبار القيمة أيضا مثل صورة المساوي والأردأ . لكنه بعيد ، فلو رضي باعتبار القيمة ، لا يبعد ذلك وإن لم يكن فتوى المصنف فإنه بعيد عن عبارته . كما أنه يبعد إرادة الاشتراك قيمة في العين في الأردأ . وبالجملة إن كان النظر إلى البقاء عرفا - وليس - فلا ينبغي الرجوع حينئذ
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ - ولعل الصواب إذا بيعت الغروس في الدين .
مجمع الفائدة — صفحة 258 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني