ولا يبطل حقه بالخلط بالمساوي والأردأ ، ويضرب بالثمن لو
خلط ( خلطه - خ ) بالأجود .
شرح
يستلزم منة ، ويحتمل ظهور غريم آخر لا يقبل ذلك فتأمل ، فلو أخذ الأرض المؤجرة
بعد غرس المفلس إياها ، فإنه لا يمنع من أخذ العين بيعت ( بتبعة خ ) ( 1 ) الغروس في
الدين ، وليس لمالك الأرض إزالة الغروس ولو بالأرش ، نعم له أجرة المثل مع
البقاء ما دام باقيا .
ويمكن أن يكون له الإزالة بالأرش على تقدير الضرر بالبقاء والامتناع من
الإزالة وعدم الحاكم .
قوله : " ولا يبطل حقه الخ " لا يمنع خلط العين بغيرها بحيث صارت
ممزوجة غير ممتازة ، من رجوع المالك إليها ، سواء مزجت بالمساوي أو الأردأ فيكون
شريكا بنسبة ماله بخلاف ما لو مزجت بالأجود ، فإنه بمنزلة التلف ، إذ يلزم له
الزيادة على حقه لو رجع بالعين وشرك .
ويمكن اثبات الرجوع ، لعموم دليل الرجوع ، إذ لا شك في وجود العين .
ويمكن دفع الضرر والزيادة بتقويم مال البايع والمشتري فيكون شريكا معه
بنسبة القيمة في العين ، بل ينبغي ذلك في الأردأ أيضا .
ولعل مراد المصنف بالضرب في الأجود نفي الرجوع بالعين بمقدارها لا نفي
الشركة باعتبار القيمة أيضا مثل صورة المساوي والأردأ .
لكنه بعيد ، فلو رضي باعتبار القيمة ، لا يبعد ذلك وإن لم يكن فتوى
المصنف فإنه بعيد عن عبارته .
كما أنه يبعد إرادة الاشتراك قيمة في العين في الأردأ .
وبالجملة إن كان النظر إلى البقاء عرفا - وليس - فلا ينبغي الرجوع حينئذ
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ - ولعل الصواب إذا بيعت الغروس في الدين .