تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
ولا يثبت الفسخ إلا في المعاوضة المحضة كالبيع والإجارة .
ولو كانت الدابة في بادية نقلت إلى مأمن بأجرة المثل مقدمة على الغرماء .
شرح
ولا يضر عدم التصريح بتوثيق عبد الحميد بن سعيد - مع كونه مصنفا ، صاحب كتاب - ، لأنها مؤيدة فتأمل . قوله : " ولا يثبت الفسخ الخ " يعني إنما يثبت الفسخ للبايع فيما يوجد عين ماله عند المفلس بعد الحجر إذا كان سبب انتقاله إليه معاوضة محضة ، مثل البيع والإجارة ، والهبة المعوضة والصلح وغيرها لا غير المعاوضة أصلا مثل الهبة الغير المعوضة ، ولا ما فيه شائبة المعاوضة مثل النكاح والخلع على معنى أن المرأة لا تفسخ النكاح بتعذر استيفاء الصداق بالفلس ، ولا الزوج بفسخ الخلع به ، ولا العافي عن القصاص بالصلح على المال بعذر ( يعذر خ ) ( يتعذر خ ) ذلك به . كما أن ليس للزوج فسخ النكاح إذا لم تسلم المرأة نفسها . وكأن كل ذلك مجمع عليه عند الأصحاب كما يفهم من التذكرة ، والأصل ، والقواعد يقتضيانه . قوله : " ولو كانت الدابة الخ ، لعل مراده أنه لو كانت العين المستأجرة دابة ، عليها حمل متاع أو نفس محترمة كالمفلس وفسخ صاحبها الإجارة في بادية غير مأمون من الضياع ورجع إلى عينه ، نقلت مع حملها إلى المأمن بالأجرة مقدمة على ديون الغرماء ، لأنه إما لحفظ النفس أو لمصلحتهم كأجرة الكيال والوزان ويجبر صاحب العين على ذلك لئلا يفوت على المفلس شئ مع عدم الضرر عليه إذ يأخذ الأجرة . ويحتمل أن يكون المراد إذا كانت الدابة من عين مال المفلس وهي في
مجمع الفائدة — صفحة 262 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني