تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
ويقدم حق الشفيع ويضرب البايع بالثمن .
ويفسخ المؤجر وإن بذل الغرماء الأجرة ، ولو أخذ بعد الغرس بيعت الغروس وليس له الإزالة بالأرش .
شرح
ونقل في شرحه : أنه مختار جماعة منهم العلامة في المختلف وابن الجنيد أن الزيادة المتصلة للمفلس ويكون شريكا بالنسبة ( 1 ) . لعل مراده ما قلناه . ( ويحتمل سقوط الرجوع من العين ، فيضرب مع الغرماء للأصل ولزوم الضرر ، ويمكن حمل المتن عليه ، فتأمل خ ) . قوله : " ويقدم حق الشفيع الخ " وجهه أيضا ظاهر ، وهو تقدم استحقاق الشفعة على استحقاق الرجوع إلى العين فإنه تثبت الشفعة بمجرد وقوع البيع مع شرائطه فالعين المشفوع فيه بمنزلة التالف ، فلا رجوع لمالكها لعدم بقائها كما إذا تلف أي ما بقي في يد المشتري فيضرب البايع بالثمن الذي وقع به العقد مع الغرماء ويأخذ الشفيع العين ، نعم لو لم يأخذها بالشفعة يكون للمالك ثبوت الرجوع بالعين ، ولعلك فهمت وجه عدم اختصاص صاحب العين بثمن الشفيع وهو ظاهر . قوله : " ويفسخ المؤجر الخ " رجوع المؤجر إلى العين المستأجرة بابطال الإجارة وإن بذل له الأجرة ، مثل رجوع البايع إلى العين المبتاعة وإن بذل له الغرماء الثمن ولعل دليله - وهو والخبر المتقدم : ( لأنه متاعه ) ( 2 ) - يشمله أيضا ، ولأن البذل قد
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ كلها ، لكن عبارة المسالك هكذا : وذهب جماعة منهم العلامة في المختلف وابن الجنيد إلى أن الزيادة للمفلس ، فإن رجع البايع في العين يكون شريكا للمفلس بمقدار الزيادة ( انتهى ) ( المسالك ج 1 ص 241 ) . ( 2 ) راجع الوسائل باب 5 حديث 3 من كتاب الحجر ص 146 وقوله قده : ( لأنه متاعه ) ناسبا ذلك إلى الرواية ، نقل بالمعنى .