شرح
خلاف .
ومستنده صحيحة عمر بن يزيد - الثقة على الظاهر لأن ( الثقة ) ، هو
المذكور في الفهرست ومذكور في كتاب الشيخ والنجاشي أيضا ، ولأن طريق
الشيخ إليه صحيح في الفهرست ، وإلى الصدوق وطريقه إليه صحيح في الفقيه ،
ولأنه هو من رجال الكاظم عليه السلام دون غيره إلا أن في التهذيب عمرو بن
يزيد ، وهكذا ذكره في موضع من التذكرة أيضا لكن قال في موضع آخر : ( رواه
عمر بن يزيد بغير واو في الصحيح ) فالظاهر أنه بغير واو ثقة وغيره غلط في النسخة - .
عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد
متاع رجل عنده بعينه ؟ قال : لا يحاصه الغرماء ( 1 ) .
وكأنه خص - بالمحجور عليه للفلس مع حلول دين صاحب المتاع حين
الحجر وحياته - بالاجماع لو كان أو الشهرة ، وللاشعار فيها بكونه محجورا للفلس حال
الحجر لقوله : ( يركبه ) و ( لا يحاصه ) بل بالحياة أيضا لكونه عنده فتأمل .
وظاهر قوله عليه السلام : ( لا يحاصه ) يدل على عدم الوفاء .
ويدل عليها صحيحة أبي ولاد - الثقة على الظاهر - قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة ، فمات المشتري قبل أن يحل ماله
وأصاب البايع متاعه بعينه ، له أن يأخذه إذا خفي ( حق خ ل ئل ) له ؟ قال : فقال :
إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ : إن خفي ( حق خ ل ئل ) له ، فإن
ذلك له حلال ولو لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه
شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب الحجر ج 13 ص 145 .
( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 3 من كتاب الحجر ج 13 ص 146 .