تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
خلاف . ومستنده صحيحة عمر بن يزيد - الثقة على الظاهر لأن ( الثقة ) ، هو المذكور في الفهرست ومذكور في كتاب الشيخ والنجاشي أيضا ، ولأن طريق الشيخ إليه صحيح في الفهرست ، وإلى الصدوق وطريقه إليه صحيح في الفقيه ، ولأنه هو من رجال الكاظم عليه السلام دون غيره إلا أن في التهذيب عمرو بن يزيد ، وهكذا ذكره في موضع من التذكرة أيضا لكن قال في موضع آخر : ( رواه عمر بن يزيد بغير واو في الصحيح ) فالظاهر أنه بغير واو ثقة وغيره غلط في النسخة - . عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ؟ قال : لا يحاصه الغرماء ( 1 ) . وكأنه خص - بالمحجور عليه للفلس مع حلول دين صاحب المتاع حين الحجر وحياته - بالاجماع لو كان أو الشهرة ، وللاشعار فيها بكونه محجورا للفلس حال الحجر لقوله : ( يركبه ) و ( لا يحاصه ) بل بالحياة أيضا لكونه عنده فتأمل . وظاهر قوله عليه السلام : ( لا يحاصه ) يدل على عدم الوفاء . ويدل عليها صحيحة أبي ولاد - الثقة على الظاهر - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة ، فمات المشتري قبل أن يحل ماله وأصاب البايع متاعه بعينه ، له أن يأخذه إذا خفي ( حق خ ل ئل ) له ؟ قال : فقال : إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ : إن خفي ( حق خ ل ئل ) له ، فإن ذلك له حلال ولو لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب الحجر ج 13 ص 145 . ( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 3 من كتاب الحجر ج 13 ص 146 .