ولا يحل المؤجل بالحجر .
ويقدم على الديون أجرة الكيال والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر .
ولو أقام ( المفلس خ ) شاهدا بدين حلف ويأخذ الغرماء ، فإن
نكل فليس للغرماء ، الحلف .
( الثاني ) اختصاص الغريم بعين ماله .
شرح
وقد يدفع بأن ذلك - على تقدير الصحة ، والعموم - مخصوص بما إذا لم يكن
حق الغير متعلقا به وقد تعلق هنا حق الغرماء وهو وجه الثاني ( 1 ) وموجب لضعف
الثالث ( 2 ) .
ويضعفه أيضا أنه لو كان غريما حكمه حكم الغرماء السابقين لكان القول
بالرجوع إلى العين متعينا ، وهذا حال الجهل .
وأما حال العلم ، فالظاهر عدم الاشكال في عدم الاحتمال إلا للثاني .
قوله : " ولا يحل المؤجل بالحجر " وجهه ظاهر ، وهو الأصل
والاستصحاب مع عدم ثبوت كون الحجر موجبا للحول .
قوله : " ويقدم الخ " وجهه أيضا ظاهر .
قوله : " ولو أقام ( المفلس خ ) شاهدا الخ " وجه حلفه مع شاهد ، ظاهر ،
فإنه حق له يثبت بهما كسائر الحقوق .
والظاهر جواز النكول وعدم تكليف الحلف ، للأصل ، وعلى التقدير
لا يحلف الغرماء ، إذ لا يمين لاثبات حق الغير ، كأنه مجمع عليه ، فتأمل .
هامش
( 1 ) وهو قوله قده في المتن : ( والصبر بالثمن ) .
( 2 ) وهو قوله قده : ( والضرب به مع الغرماء ) .