تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
ولا يحل المؤجل بالحجر .
ويقدم على الديون أجرة الكيال والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر .
ولو أقام ( المفلس خ ) شاهدا بدين حلف ويأخذ الغرماء ، فإن نكل فليس للغرماء ، الحلف .
( الثاني ) اختصاص الغريم بعين ماله .
شرح
وقد يدفع بأن ذلك - على تقدير الصحة ، والعموم - مخصوص بما إذا لم يكن حق الغير متعلقا به وقد تعلق هنا حق الغرماء وهو وجه الثاني ( 1 ) وموجب لضعف الثالث ( 2 ) . ويضعفه أيضا أنه لو كان غريما حكمه حكم الغرماء السابقين لكان القول بالرجوع إلى العين متعينا ، وهذا حال الجهل . وأما حال العلم ، فالظاهر عدم الاشكال في عدم الاحتمال إلا للثاني . قوله : " ولا يحل المؤجل بالحجر " وجهه ظاهر ، وهو الأصل والاستصحاب مع عدم ثبوت كون الحجر موجبا للحول . قوله : " ويقدم الخ " وجهه أيضا ظاهر . قوله : " ولو أقام ( المفلس خ ) شاهدا الخ " وجه حلفه مع شاهد ، ظاهر ، فإنه حق له يثبت بهما كسائر الحقوق . والظاهر جواز النكول وعدم تكليف الحلف ، للأصل ، وعلى التقدير لا يحلف الغرماء ، إذ لا يمين لاثبات حق الغير ، كأنه مجمع عليه ، فتأمل .
هامش
( 1 ) وهو قوله قده في المتن : ( والصبر بالثمن ) . ( 2 ) وهو قوله قده : ( والضرب به مع الغرماء ) .