ولو اقترض أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع ،
الغرماء .
ولو أتلف مالا بعده ضرب المالك به .
ولو باعه بعد الحجر احتمل تعلق حق البايع بعين المال إن
جهل افلاسه ، والصبر بالثمن إلى الفك ، والضرب به مع الغرماء .
شرح
قوله : " ولو اقترض الخ " ظاهر هذا الكلام مشعر بكون القرض والبيع
بعد الحجر فينبغي تقييده بما إذا كان المقرض والبايع جاهلين ، لما سيأتي من قوله :
( ولو باعه الخ ) والظاهر عدم الفرق بين القرض والشراء ويحتمل في القرض تعين جواز
الرجوع إلى العين لأنه لا يتأجل فتأمل وإن حمل على ما قبل الحجر فيحمل قوله : ( لم
يشارك الخ ) على اختصاصهما بعين مالهما مع الوجود والمشاركة مع العدم ، وهو بعيد ،
وبالجملة ، العبارة لا تخلو عن شئ .
قوله : " ولو أتلف مالا الخ " دليله أنه غريم ، فيثبت له ما لغيره ، لعموم
الخبر الدال على الضرب ( 1 ) ، ولأدلة ( 2 ) وجوب عوض المتلف .
وفيه تأمل لتعلق حق الغرماء على الأعيان ، فكأنها صارت لهم ولا مال
للمفلس المتلف فتأمل .
قوله : " ولو باعه بعد الحجر الخ " وجه احتمال تعلق ( 3 ) البايع بالعين ،
عموم دليل الرجوع إليها وهو قوله عليه السلام : صاحب المتاع أولى به ( 4 ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 5 حديث 4 وباب 6 حديث 1 من كتاب الحجر ج 13 ص 146 - 147 .
( 2 ) راجع الوسائل باب 7 من كتاب الغصب ج 17 ص 313 وباب 17 من كتاب الإجارة ج 13
ص 255 .
( 3 ) هكذا في النسخ كلها مطبوعة ومخطوطة ، ولعل الصواب هكذا : ( تعلق حق البايع الخ ) .
( 4 ) لم نعثر عليه بهذا اللفظ في كتب الحديث نعم في عوالي اللآلي ج 2 ص 256 : من وجد متاعه فهو
أحق بها وفي ج 3 ص 184 : من وجد ماله فليأخذه - كما أن ما هو بمضمونه قد ورد في أحاديث أهل البيت عليهم
السلام أيضا فراجع الوسائل باب 5 من كتاب الحجر ج 13 .