تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وليس له قبض دون حقه .
شرح
بالعيب بأن العقد في الأول متزلزل فما صار للمفلس حتى يتعلق الدين بالمال فله أن يتصرف مع الغبطة وعدمها بخلاف الرد بالعيب - قال : ولو قيل : في الرد بالعيب أنه لا يتقيد بالغبطة - كما في الخيار - كان وجها . كأنه أشار بضعف الفرق ، وليس ببعيد كما تري ، فعدم الفرق أولى ، ولكن بأن يكون الخيار مثل العيب لا العكس كما عرفت . وقد فهم المحقق الثاني أن قوله ( 1 ) : ( ولو قيل الخ ) هو مختار التذكرة وذلك ليس بصريح مع تصريحه بالفرق فيهما كما أشرنا إليه ، وفي غيرهما مثل المتن ، وفرض الرجوع بعيد لأن الفصل قليل . وكذا الحمل على عدم كون ما سبق على قوله : ( لو قيل ) ، فتواه ، فإنه ( 2 ) ذكره بطريق الفتوى واستدل عليه ثم ذكر مسألة الخيار وذكر في أخرها : ( لو قيل ) فتأمل فإن مثله موجود ولكن لا بطريق الشرطية ، بل بقوله : ( لا بأس ) . قوله : " وليس له قبض دون حقه ، يعني لا يجوز للمفلس اسقاط مال ثبت له قبل الحجر حتى أنه لو تعين الأرش لا يجوز له اسقاطه ، ( 3 ) وصرح به في التذكرة ، قال : فإن منع من الرد بالعيب السابق تصرف أو عيب حادث ، لزم الأرش ولم يملك المفلس اسقاطه لأنه تصرف في مال وجب له بالاتلاف إلى غير عوض فهو ممنوع من الاتلاف بالعوض ، فبغيره أولى ( 4 ) . ولا شك أن هذا أيضا من لوازم العقد السابق فهو مؤيد لما تقدم فافهم .
هامش
( 1 ) يعني قول العلامة في التذكرة . ( 2 ) تعليل لقوله ره : ( وكذا الحمل الخ ) يعني أن هذه الحمل بعيد أو غير صحيح . ( 3 ) من قوله ره : وصرح به التذكرة ( إلى قوله ) : اسقاطه ليس بموجود في النسختين المخطوطتين اللتين عندنا ، نعم هو موجود في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة موافقتين للتذكرة . ( 4 ) إلى هنا عبارة التذكرة ج 2 ص 54 من كتاب الحجر .
مجمع الفائدة — صفحة 246 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني