وله إجازة بيع الخيار وفسخه من غير اعتبار الغبطة ، والرد
بالعيب مع اعتبارها .
شرح
جميع التصرفات المالية ، وإلا فلا ، لأنه ( 1 ) قد ثبت أن الحجر لا بد فيه من حكم
الحاكم ، وأنه قد لا يثبت بدونه ، فإن كان شاملا ثبت ، وإلا فلا وهو ظاهر .
وإن كان المراد أنه هل له أن يحجر عن جميع المال الموجود والمتجدد حينئذ
حتى يؤدي الديون ، فالظاهر التعدي ، لأن دليل الثبوت وشرائطه ثابت .
وإن كان المراد هل للحاكم أن يحجره ثانيا في ذلك المال المتجدد أيضا ،
فالظاهر التعدي بمعنى أن له الحجر عليه فيه أيضا بالشرائط المتقدمة ، إذ لا فرق
ولا مانع ولا يمنع من ذلك ثبوت الحجر أولا على غيره ، وهو أيضا واضح .
والظاهر أن مرادهم غير الأول فإنه إن كان هو المراد ينبغي الرجوع إلى
الحاكم الحاجز وإن لم يكن ولا يعلم كلامه وعدم شموله له ، لا يتعدى ، للأصل
وعدم الدليل ، وإلا ، يتعدى ، وهو ظاهر ، فالظاهر التعدي كما هو مختار القواعد
والتحرير .
قوله : " وله إجازة بيع الخيار الخ " وجه التسلط ، والأصل .
وأيضا قد وجد سبب الفسخ واللزوم وقت عدم الحجر فيوجد سببه ، فلا
فرق بين وجود الغبطة والمصلحة وعدمهما .
ولكن ينبغي أن يكون عدم الغبطة مقيدا بما إذا لم يصر به سفيها ، وهو
ظاهر معتبر في جميع الأمور سواء كان في الرد بالعيب وغيره ، فالفرق المذكور هنا غير
ظاهر .
وقد يختلج بالخاطر أن سبب الحجر في الابتداء موجود في الاستدامة ، وهو
حفظ مال الناس وعدم التضييع ، فكما منعه الحاكم عن البيع في الابتداء لذلك
هامش
( 1 ) تعليل لقوله قده : يتعدى إليه الخ .