تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
وله إجازة بيع الخيار وفسخه من غير اعتبار الغبطة ، والرد بالعيب مع اعتبارها .
شرح
جميع التصرفات المالية ، وإلا فلا ، لأنه ( 1 ) قد ثبت أن الحجر لا بد فيه من حكم الحاكم ، وأنه قد لا يثبت بدونه ، فإن كان شاملا ثبت ، وإلا فلا وهو ظاهر . وإن كان المراد أنه هل له أن يحجر عن جميع المال الموجود والمتجدد حينئذ حتى يؤدي الديون ، فالظاهر التعدي ، لأن دليل الثبوت وشرائطه ثابت . وإن كان المراد هل للحاكم أن يحجره ثانيا في ذلك المال المتجدد أيضا ، فالظاهر التعدي بمعنى أن له الحجر عليه فيه أيضا بالشرائط المتقدمة ، إذ لا فرق ولا مانع ولا يمنع من ذلك ثبوت الحجر أولا على غيره ، وهو أيضا واضح . والظاهر أن مرادهم غير الأول فإنه إن كان هو المراد ينبغي الرجوع إلى الحاكم الحاجز وإن لم يكن ولا يعلم كلامه وعدم شموله له ، لا يتعدى ، للأصل وعدم الدليل ، وإلا ، يتعدى ، وهو ظاهر ، فالظاهر التعدي كما هو مختار القواعد والتحرير . قوله : " وله إجازة بيع الخيار الخ " وجه التسلط ، والأصل . وأيضا قد وجد سبب الفسخ واللزوم وقت عدم الحجر فيوجد سببه ، فلا فرق بين وجود الغبطة والمصلحة وعدمهما . ولكن ينبغي أن يكون عدم الغبطة مقيدا بما إذا لم يصر به سفيها ، وهو ظاهر معتبر في جميع الأمور سواء كان في الرد بالعيب وغيره ، فالفرق المذكور هنا غير ظاهر . وقد يختلج بالخاطر أن سبب الحجر في الابتداء موجود في الاستدامة ، وهو حفظ مال الناس وعدم التضييع ، فكما منعه الحاكم عن البيع في الابتداء لذلك
هامش
( 1 ) تعليل لقوله قده : يتعدى إليه الخ .