ولو أقر بعين فالوجه عدم السماع .
ولا يتعدى الحجر إلى المال المتجدد ، على اشكال .
شرح
دليله أن المال المحجور عنه صار بسبب الحجر للديان الذين حجر بسبب
ديونهم ، فلا يمكن أن يتعلق به غيرها بسبب اقرار المدين فإنه بالحقيقة اقرار في حق
الغير .
نعم لو ثبت بالبينة دين عليه قبل الحجر لا بعده - وإن احتمل ذلك أيضا
ولكنه بعيد - شارك صاحبه الغرماء ، وكذا لو عرفه الحاكم أو أقر به الديان - وإن أقر
البعض - يمكن المشاركة فيما يتعلق به خاصة .
قوله : " ولو أقر بعين الخ " وجهه قد تقدم ، والظاهر أن مراده عدم
السماع بالنسبة إلى الغرماء فينبغي للحاكم أن يؤخر تلك العين ، فإن فضلت من
الديون سلمها إلى المقر له ، وإلا باعها في الديون واغرم المدين مثلا أو قيمة له مهما
قدر ، ويحتمل بعيدا السماع ويسلمها إلى المقر له .
قوله : " ولا يتعدى الحجر الخ " وجه الاشكال أن الأصل عدم الحجر ،
وأن الناس مسلطون على أموالهم عقلا ونقلا ( 1 ) ، وقد ثبت الحجر وعدم التسلط في
الموجود حال الحجر بالاجماع ، وبقي غيره على أصله .
وأن الغرض من المنع صرف المال في الدين وعدم تضييع حق الناس ،
وأنه قد ثبت وجوب قسمة جميع أمواله في الدين وهو مشترك في الوجود
والمتجدد .
والتحقيق أن يقال : إن كان المراد شمول حجر الحاكم لذلك المال ينظر ،
فإن كان كلامه في حجره شاملا له يتعدى إليه الحجر مثل أن يقول حجرتك عن
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 222 رقم 99 وص 457 رقم 198 وج 2 ص 138 رقم 383 وج 3 ص 208
رقم 49 .