القصاص ، وعفوه ، وإلحاق النسب ونفيه باللعان ، والاحتطاب ،
والاتهاب ، وقبول الوصية .
ولو أقر بمال فالوجه اتباعه بعد الفك .
شرح
منع الحاكم إياه ، عن جميع تصرفاته الابتدائية المتعلقة بالمال الموجود حال الحجر
كالعتق والرهن ، والبيع ، والكتابة ، والهبة .
ولا يمنع عن امضاء تصرف سابق أو إبطاله مثل فسخ بيع وإمضائه في زمان
الخيار أو بالعيب على ما قيل ويقتضيه الأصل .
وكذا عن التصرفات المتعلقة بغير المال كنكاح المرأة نفسها ، بل الرجل
أيضا بشرط عدم ايقاع العقد على المال الممنوع ولا ينفق منه أيضا ، وكالطلاق
واللعان والخلع واستيفاء القصاص وعفوه وإلحاق النسب بالاقرار ونفيه باللعان
والمتعلقة به إذا كان بالذمة أو بالعين المتجددة بعد الحجر .
وكذا عن كسب المال مثل قبول الوصية والاتهاب والاحتشاش
والاحتطاب .
لعل دليل الكل الاجماع إلا التصرف في المال المتجدد فإنه يجيئ
الاشكال فيه .
قوله : " ولو أقر بمال الخ " أي لو أقر المفلس - بعد الحجر - بأن في ذمته
مالا يجب أدائه ، فاقراره مقبول ، لاقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 1 ) وثبت في ذمته
ذلك للمقر له ، ولكن لا يأخذ من ماله المأخوذ عنه شيئا ، ولا يشارك الغرماء بل
يتبع المقر بعد فك حجره وأداء الديون التي حجر بها .
والظاهر عدم الفرق بين لزوم ذلك المال بسبب جنايته أو معاملته قبل
الحجر وبعده إذا لم يصادف المال المحجور عنه .
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 223 رقم 104 وج 2 ص 257 رقم 5 وج 3 ص 242 رقم 72 .