تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
القصاص ، وعفوه ، وإلحاق النسب ونفيه باللعان ، والاحتطاب ، والاتهاب ، وقبول الوصية .
ولو أقر بمال فالوجه اتباعه بعد الفك .
شرح
منع الحاكم إياه ، عن جميع تصرفاته الابتدائية المتعلقة بالمال الموجود حال الحجر كالعتق والرهن ، والبيع ، والكتابة ، والهبة . ولا يمنع عن امضاء تصرف سابق أو إبطاله مثل فسخ بيع وإمضائه في زمان الخيار أو بالعيب على ما قيل ويقتضيه الأصل . وكذا عن التصرفات المتعلقة بغير المال كنكاح المرأة نفسها ، بل الرجل أيضا بشرط عدم ايقاع العقد على المال الممنوع ولا ينفق منه أيضا ، وكالطلاق واللعان والخلع واستيفاء القصاص وعفوه وإلحاق النسب بالاقرار ونفيه باللعان والمتعلقة به إذا كان بالذمة أو بالعين المتجددة بعد الحجر . وكذا عن كسب المال مثل قبول الوصية والاتهاب والاحتشاش والاحتطاب . لعل دليل الكل الاجماع إلا التصرف في المال المتجدد فإنه يجيئ الاشكال فيه . قوله : " ولو أقر بمال الخ " أي لو أقر المفلس - بعد الحجر - بأن في ذمته مالا يجب أدائه ، فاقراره مقبول ، لاقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 1 ) وثبت في ذمته ذلك للمقر له ، ولكن لا يأخذ من ماله المأخوذ عنه شيئا ، ولا يشارك الغرماء بل يتبع المقر بعد فك حجره وأداء الديون التي حجر بها . والظاهر عدم الفرق بين لزوم ذلك المال بسبب جنايته أو معاملته قبل الحجر وبعده إذا لم يصادف المال المحجور عنه .
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 223 رقم 104 وج 2 ص 257 رقم 5 وج 3 ص 242 رقم 72 .
مجمع الفائدة — صفحة 242 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني