تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
( المقام الثاني ) في أحكام المفلس وهي أربعة . ( الأول ) منع التصرف ، ويمنع من كل تصرف مبتدأ يصادف المال الموجود عند ضرب الحجر كالعتق ، والبيع ، والرهن ، والكتابة ، والهبة : ولا يمنع مما لا يصادف المال ، كالنكاح ، والخلع ، واستيفاء
شرح
" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ( 1 ) على منع المميز وقال بالجواز للسفيه مع صراحته في منعه وعدم دلالته على المميز . واستدل أيضا بالقياس إلى غير المميز لجامع عدم التكليف وما استدل ، بقوله تعالى : " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح " ( 2 ) ، فإنه يدل على منع اعطاء المال إلى وقت بلوغهم النكاح وهو كناية عن البلوغ . ويمكن أن يجاب بما تقدم من أنه يدل على الحجر والمنع ، وهو لا يستلزم جواز التصرف مع الإذن . وبالجملة عدم جواز تسليم المال إليهم استقلالا ، لا يدل على سلب مطلق صلاحية العقود وكون عباراتهم لغوا محضا شرعا لا اعتبار لها وعدم صحة تصرفهم بنظر الولي وإذنه . وكأنه لا إجماع عليه ، ولهذا ما استدل به ، ويشعر قوله : ( 3 ) الوجه عندي بعدم الاجماع ، وهو ظاهر ولا يمكن الحكم بالاستصحاب في أمثال ذلك ولهذا تركه أيضا فتأمل واحتط . " المقام الثاني في أحكام المفلس " قوله : " وهي أربعة الأول الخ " الأول من الأحكام الأربعة للمفلس ،
هامش
( 1 ) النساء - 4 . ( 2 ) النساء - 6 . ( 3 ) يعني قول العلامة في التذكرة في عبارته المتقدمة آنفا .