تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
شاملة للوصية ، وفي مطلق الوصي اشكال مع حكمهم باجراء أحكام الوصايا في الأخبار الكثيرة ( 1 ) جدا من غير تفصيل وصدق الآية الشريفة ، ( 2 ) بل عزل غير العدل تبديل منهي عنه في ظاهرها فتأمل ، وكذا في الخبر الصحيح ( 3 ) . وفي وصية أمير المؤمنين عليه السلام - أيضا - إشارة إليه حيث قال : وإن حدث بالحسن والحسين عليهما السلام حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي فإن وجد فيهم من يرضى بهداه واسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء ( 4 ) - أي الأمر - في ماله بعده والأمر الذي أوصى به في أمواله . ولكن فيه تأمل ما فتأمل . ولا يبعد اعتبارها إذا لم يكن وصي ولا شك مع شرط الموصي إياها للخبرين ( 5 ) . ولا شك أن مراعاة العدالة أحوط ولا ينبغي الترك وإن احتمل الجواز وقوي فيمن يوثق بديانته فيما فوض إليه إذا أوصى إليه لما مر من الآية ( 6 ) وظهور الأخبار ( 7 ) وإن كان مجهولا أو يحصل منه بعض الفسوق مثل كذب أو غيبة في بعض الأحيان والظاهر عدم الفرق بين الوصي والأب والجد له في ذلك في النظر وإن كان في عباراتهم ، الفرق بين الوصي وبينهما موجودا فتأمل وسيجئ تحقيق المسألة
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 32 و 23 و 24 و 50 من كتاب الوصايا ج 13 . ( 2 ) إشارة إلى قوله تعالى : " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " البقرة - 180 . ( 3 ) يعني صحيح محمد بن إسماعيل المتقدم . ( 4 ) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 4 من كتاب الوقوف والصدقات . ( 5 ) يعني خبري ابن بزيع ووصية أمير المؤمنين عليه السلام . ( 6 ) يعني قوله تعالى : " فمن بدله بعد ما سمعه الخ . ( 7 ) المشار إليهما آنفا .