شرح
في الوصي ، ويؤيده جواز التوكيل ، ومضاربة مال ولده وبضاعته مع عدم اشتراطها .
قال في التذكرة : ينبغي كون المضارب والمباضع لليتيم أمينا وكون السفر
إلى موضع أمان فلا يكون في البحر .
وعمومات الروايات الدالة على اجراء أحكام الوصي من غير اشتراط
عدالته .
نعم في الخبر الصحيح - المشار إليه - إشارة إليه حيث قال : عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، قال : إن رجلا من أصحابنا مات ولم يوص فرفع أمره إلى
قاضي الكوفة فصير عبد الحميد بن سالم القيم بماله ، وكان رجلا خلف ورثة صغارا
ومتاعا وجواري ، فباع عبد الحميد ، المتاع ، فلما أراد بيع الجواري ، ضعف قلبه في
بيعهن ولم يكن الميت صير إليه وصيته وكان قيامه بها بأمر القاضي لأنهن فروج ،
قال محمد : فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام فقلت : جعلت فداك يموت
الرجل من أصحابنا فلا يوصي إلى أحد وخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن
أو قال : يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج ، فما ترى في ذلك ؟ فقال :
إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد - أي ابن سالم - فلا بأس ( 1 ) .
وظاهر أن القاضي هو قاضي الجور .
وفيه إشارة إلى عدالة محمد وعبد الحميد بن سالم في الجملة ، وجواز العمل
بالظن ، وأنه إذا وافق الحق يجوز ولا يشترط العلم أولا .
فتأمل فإن اشتراط العدالة - بمجرد هذا والخبر الآتي - مشكل .
نعم قد تكون معتبرة في الناظر لهما وفي وصي الوصي إذا كانت وصايته
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب عقد البيع بطريق الشيخ رحمه الله .