تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
" المطلب الثاني في الأحكام " والكلام فيه يقع في مقامين . ( الأول ) في أحكام السفيه . ويثبت حجر السفيه بحكم الحاكم لا بمجرد سفهه على اشكال .
شرح
والإجماع على عدم الجواز بعد وجود الرواية التي هي حجة ولا يصير سببا للتأويل والتصرف فيهما كما فعله في التذكرة فتأمل . ثم إن الظاهر زوال الحجر بالأداء لزوال سببه ، فإن السبب هو الدين والمطالبة ، وهو ظاهر . وأيضا أنه كان ابتدائه مشروطا بوجود الدين الثابت الحال ، فكذا الاستدامة للعلة ، وهو ظاهر فلا يظهر بقائه إلى أن يحكم الحاكم بالزوال لكونه ( 1 ) كان موجودا فبحكم الاستصحاب موجود حتى يعلم الزوال ولا يعلم إلا بالحكم كأصله ، وهو ظاهر على ما أفهم . " المطلب الثاني في الأحكام " قوله : " ويثبت حجر السفيه بحكم الحاكم الخ " المراد ثبوت حجر السفيه بالمعنى المتقدم بعد أن صار رشيدا أو زال حجره ثم صار سفيها بحيث لو كان قبله لكان ممنوعا ومحجورا هكذا ينبغي التقييد فإن الظاهر أن لا نزاع في أنه يثبت ( ثبت خ ) الحجر على السفيه المتصل سفهه بعدم البلوغ بمجرد السفه وعدم توقفه على حكم الحاكم ، وكذا زواله بزواله من دون الحكم للآية ( 2 ) ، بل الإجماع على ما فهم
هامش
( 1 ) تعليل للمنفي يعني ( يظهر ) لا النفي يعني ( لا يظهر ) . ( 2 ) يعني لاطلاق الآية وهو قوله تعالى : " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " النساء - 6 .