( السادس ) الفلس .
شرح
من الثلث ؟ قال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي ( 1 ) .
وحسنته - أيضا - عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بأكثر من
الثلث وأعتق مملوكا ( مماليكه ئل ) في مرضه ؟ فقال : إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق ( 2 ) .
فقول شارح الشرايع - : وعليه شواهد من الأخبار إلا أن في طريقها عمارا
وسماعة ( 3 ) وهما فاسد الرأي لكنهما ثقتان - محل التأمل ، وغيرها من الأخبار الكثيرة ( 4 ) .
ويمكن حمل غيرها على الاستحباب ، وأن الأولى ترك المال للورثة والوصية
مع عدم صحيح صريح في كونها كالوصية ، وسيجئ في الوصية تحقيق المسألة وقد
كتبت فيه رسالة منفردة وجمعت فيها أكثر الأدلة وذكرت وجوها للجمع بين الأدلة .
قوله : " السادس الفلس " ليس الغرض متعلقا بمعناه اللغوي ،
فتركت ( 5 ) .
قال في التذكرة : وأما في الشرع ، فقيل : من عليه ديون لا يفي بها ماله
ويشمل من لا مال له ، ومن له مال قاصر .
وقد دل على تفسيره تفسير النبي صلى الله عليه وآله مفلس الآخرة حيث
قال صلى الله عليه وآله : أتدرون من المفلس ؟ قالوا : يا رسول الله المفلس فينا من
لا درهم له ولا متاع ، قال : ليس ذلك المفلس ، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من كتاب الوصايا .
الوسائل باب 67 حديث 4 من كتاب الوصايا .
( 3 ) راجع الوسائل باب 17 حديث 4 و 7 و 10 وحديث 1 و 2 و 11 من كتاب الوصايا .
( 4 ) راجع باب 17 من كتاب الوصية وغيره .
( 5 ) يعني لما لم يكن متعلقا بمعناه اللغوي تركت ذكر معناه اللغوي .