تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
( السادس ) الفلس .
شرح
من الثلث ؟ قال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي ( 1 ) . وحسنته - أيضا - عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكا ( مماليكه ئل ) في مرضه ؟ فقال : إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق ( 2 ) . فقول شارح الشرايع - : وعليه شواهد من الأخبار إلا أن في طريقها عمارا وسماعة ( 3 ) وهما فاسد الرأي لكنهما ثقتان - محل التأمل ، وغيرها من الأخبار الكثيرة ( 4 ) . ويمكن حمل غيرها على الاستحباب ، وأن الأولى ترك المال للورثة والوصية مع عدم صحيح صريح في كونها كالوصية ، وسيجئ في الوصية تحقيق المسألة وقد كتبت فيه رسالة منفردة وجمعت فيها أكثر الأدلة وذكرت وجوها للجمع بين الأدلة . قوله : " السادس الفلس " ليس الغرض متعلقا بمعناه اللغوي ، فتركت ( 5 ) . قال في التذكرة : وأما في الشرع ، فقيل : من عليه ديون لا يفي بها ماله ويشمل من لا مال له ، ومن له مال قاصر . وقد دل على تفسيره تفسير النبي صلى الله عليه وآله مفلس الآخرة حيث قال صلى الله عليه وآله : أتدرون من المفلس ؟ قالوا : يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ، قال : ليس ذلك المفلس ، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من كتاب الوصايا . الوسائل باب 67 حديث 4 من كتاب الوصايا . ( 3 ) راجع الوسائل باب 17 حديث 4 و 7 و 10 وحديث 1 و 2 و 11 من كتاب الوصايا . ( 4 ) راجع باب 17 من كتاب الوصية وغيره . ( 5 ) يعني لما لم يكن متعلقا بمعناه اللغوي تركت ذكر معناه اللغوي .