تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
فلو سأل هو أو تبرع به الحاكم أو كانت أمواله مساوية أو كانت مؤجلة فلا حجر .
ويثبت حجره بحكم الحاكم به ، ويزول بالأداء ولا يشترط الحكم .
شرح
في التذكرة ، وترك الأول لاستغنائه عنه بثبوت الديون عند الحاكم فإنه فرع المديونية وأراد في التذكرة التفصيل . قوله : " فلو سأل هو الخ " بعد ثبوت الشرائط المقررة ، تفريع عدم ثبوته - بسؤال نفسه الحجر أو تبرع الحاكم فالظاهر عدم الجواز له إلا برضاه ، وعلى غير وجه الالزام ، بل نظرا لمصلحته أو مساواة أمواله للديون بمعنى حصول الوفاء للديون الحالة وإن لم يف بالكل أو كان زائدا أو كانت الديون التي تستغرق المال غير حالة مؤجلة كلها أو بعضها - ظاهر . قوله : " ويثبت حجره الخ " قد نقل الإجماع على عدم ثبوت الحجر المراد إلا بحكم الحاكم ، فمع وجود جميع شرائطه ، لا يمنع من التصرفات في ماله بأسرها وليس للغرماء منعه من شئ إلا بعد الحجر ، ويفهم على ذلك ، الإجماع من التذكرة وغيرها . ولكن استشكل في جواز رجوع من وجد عين ماله عند المفلس المعرف قبل حجر الحاكم له ، سواء كان مبيعا أو قرضا أو غير ذلك . ولكن ظاهر الرواية ( 1 ) من العامة والخاصة - وستجئ - عدم التوقف ( 2 ) ، فإن كانت حجة لا بأس بالعمل بها ولا يدل الأصل ، ويملك ( 3 ) المفلس بالعقل
هامش
( 1 ) يعني قوله عليه السلام : من وجد متاعه فهو أحق به . ( 2 ) يعني عدم توقف رجوع صاحب المتاع إلى متاعه ، على حكم الحاكم ، بحجره . ( 3 ) هكذا في النسخ كلها ، ولعل الصواب : ( وتملك ) المصدر من التفعل عطفا على ( الأصل ) .
مجمع الفائدة — صفحة 217 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني