فلو سأل هو أو تبرع به الحاكم أو كانت أمواله مساوية أو
كانت مؤجلة فلا حجر .
ويثبت حجره بحكم الحاكم به ، ويزول بالأداء ولا يشترط
الحكم .
شرح
في التذكرة ، وترك الأول لاستغنائه عنه بثبوت الديون عند الحاكم فإنه فرع
المديونية وأراد في التذكرة التفصيل .
قوله : " فلو سأل هو الخ " بعد ثبوت الشرائط المقررة ، تفريع عدم ثبوته
- بسؤال نفسه الحجر أو تبرع الحاكم فالظاهر عدم الجواز له إلا برضاه ، وعلى غير
وجه الالزام ، بل نظرا لمصلحته أو مساواة أمواله للديون بمعنى حصول الوفاء للديون
الحالة وإن لم يف بالكل أو كان زائدا أو كانت الديون التي تستغرق المال غير حالة
مؤجلة كلها أو بعضها - ظاهر .
قوله : " ويثبت حجره الخ " قد نقل الإجماع على عدم ثبوت الحجر المراد
إلا بحكم الحاكم ، فمع وجود جميع شرائطه ، لا يمنع من التصرفات في ماله بأسرها
وليس للغرماء منعه من شئ إلا بعد الحجر ، ويفهم على ذلك ، الإجماع من
التذكرة وغيرها .
ولكن استشكل في جواز رجوع من وجد عين ماله عند المفلس المعرف قبل
حجر الحاكم له ، سواء كان مبيعا أو قرضا أو غير ذلك .
ولكن ظاهر الرواية ( 1 ) من العامة والخاصة - وستجئ - عدم التوقف ( 2 ) ،
فإن كانت حجة لا بأس بالعمل بها ولا يدل الأصل ، ويملك ( 3 ) المفلس بالعقل
هامش
( 1 ) يعني قوله عليه السلام : من وجد متاعه فهو أحق به .
( 2 ) يعني عدم توقف رجوع صاحب المتاع إلى متاعه ، على حكم الحاكم ، بحجره .
( 3 ) هكذا في النسخ كلها ، ولعل الصواب : ( وتملك ) المصدر من التفعل عطفا على ( الأصل ) .