ويجوز أن يتوكل لغيره في بيع وهبة وغيرهما .
ولو أجاز الولي بيعه صح .
( الرابع ) الملك ، فالعبد والأمة محجور عليهما لا يملكان شيئا ولو
ملكهما مولاهما ، ولو تصرفا لم يمض إلا بإذن المولى .
( الخامس ) المرض ، ويمنع المريض من الوصية بأكثر من الثلث
ما لم يجز الورثة .
شرح
ذلك فلا يخرج عن العهدة بذلك .
قوله : " ويجوز أن يتوكل الخ " قد مر دليله ، وكأنه أشار إلى خلاف بعض
العامة حيث لم يجوزه ، ولعله لا خلاف عندنا .
وكذا دليل قوله : ( ولو أجاز بيعه صح ) فتذكر .
قوله : " الرابع الملك الخ " ظاهرهم عدم الفرق في منع المملوك وحجره
عن جميع التصرفات - بدون إذن المولى إلا الطلاق ، فإنه بيد من أخذ بالساق ( 1 ) -
بين القول بأنه يملك أم لا ، ولعل دليلهم الاجماع ولا نعلم ذلك .
والحكم غير واضح فيما يملكه على تقدير القول بأنه مالك ، وهو الظاهر كما
مر فتأمل .
هذا وظاهر المتن أن الحجر بسبب عدم الملك ، وأنهما لا يملكان ، وأنه لا يفيد
الإجازة ، لا بد من الإذن إلا أن يعمم الإذن بحيث يشمل السابق واللاحق .
قوله : " الخامس المرض الخ " الظاهر أنه ليس بحرام ، بل معنى المنع هنا
عدم مضي تصرفاته في أكثر من الثلث إلا بإذن الوارث .
ودليله أخبار كثيرة ( 2 ) مع الشهرة العظيمة ، بل كاد أن يكون إجماع
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 234 حدى 137 ولاحظ ذيله .
( 2 ) راجع الوسائل باب 10 و 11 و 12 و 13 من كتاب الوصايا ص 361 - 371 ج 13 .