تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
لنفسه - من دون إذن الولي مطلقا عينا ودينا مع إصابته المصلحة والربح أم لا - هو الاجماع ظاهرا وظاهر الكتاب ( 1 ) ، وقد مر . والظاهر أنه غير صحيح ( 2 ) أيضا ، لأنه - بعد ثبوت أنه ممنوع عنه وعلة المنع عدم صلاحيته له - عدم الصحة ظاهر . وأما توكله لغيره ، فالظاهر أنه صحيح أيضا إن وقع بشرائطه للأصل وأدلة جواز التوكل وصدور البيع ، عن أهله في محله مثلا ، ومنعه من التصرف في ماله لاحتمال إضاعة ماله ، لا يستلزم منعه عن مال غيره بإذنه مع الأمن من التضييع ، إذ قد يسامح في ماله ، دون مال غيره ، وكذا في ماله بدون إذن الولي وتعيين الثمن للمبيع مثلا ، لرفع العلة المقتضية وهي الانخداع واحتمال التضييع ، مع صلاحيته لايقاع العقد واعتبار كلامه ، ولما تقدم وخرج ما هو مستقل به ، للنص ( 3 ) والإجماع ، وبقي الباقي . ويمكن أن يكون إجازة الولي أيضا كافيا على تقدير جواز العقد الفضولي ، وإلا فلا كما هو الظاهر . وأما حقيقة السفه ، فهي معلومة من تعريف الرشد المقابل له ، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله : وهو المبذر أي الصارف لأمواله في غير الأغراض الصحيحة أي في نظر العقلاء غالبا بالنسبة إلى حاله . فصرف المال في المحرمات وتضييعه مثل القائه في البحر ، سفه بإجماع الأمة كما يفهم من التذكرة كما مر . وكذا صرفه في الأطعمة والأشربة والمأكل والمشرب الغير اللائق بحاله
هامش
( 1 ) وهو قوله تعالى : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية " النساء - 5 . ( 2 ) يعني كما أنه ممنوع تكليفا غير صحيح أيضا وضعا . ( 3 ) الظاهر إرادة عموم الآية المتقدمة .
مجمع الفائدة — صفحة 210 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني