( السادس ) قدرة الشفيع على الثمن ، فلو كان عاجزا عنه بطلت
شفعته .
شرح
رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى
الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه ، وإن ( فإن ئل ) أراد صاحب الطريق
بيعه فإنهم أحق به وإلا فهو طريقه يجئ ( حتى ئل ) يجلس على ذلك الباب ( 1 ) .
قال في التذكرة : إنها صحيحة ، وفيها تأمل لوجود الكاهلي في الطريق
وما صرح بتوثيقه ، بل مدح وكان شيعة فهي حسنة .
ودلالتها أيضا غير واضحة ، بل يدل على ثبوت الشفعة في الطريق فكأنه ،
نزلت على بيع الطريق مع الدار أو على سعتها .
نعم يدل على المطلوب حسنته أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار ، فباع بعضهم منزله من رجل ، هل
لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : إن كان باع الدار و ( مايب ) حول
بابها إلى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم
الشفعة ( 3 ) .
وهما اللتان استدل بهما على الشفعة لأكثر من واحد فقد مر جوابه فتأمل .
قوله : " السادس قدرة الشفيع الخ " دليل اشتراط القدرة في الشفعة
على الثمن - ولو بالقرض وبيع شئ آخر وسقوطها مع العجز - يمكن أن يكون في الشفعة
على الثمن - ولو بالقرض وبيع شئ آخر وسقوطها مع العجز - يمكن أن يكون اجماعا .
وأنها خلاف الأصل خرج الباذل الغير المماطل بالاجماع ، بقي الغير تحت المنع .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 2 من كتاب الشفعة .
( 2 ) وسندها - كما في الكافي - باب الشفعة - هكذا . محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن الكاهلي 7 عن منصور بن حازم .
( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب الشفعة .