( السابع ) المطالبة على الفور على رأي ، فلو أخل بها مع
قدرته بطلت .
شرح
البيع . وإن الذي ينتظر هو الشريك الذي يريد أن يبيع المشتري لا بعد البيع .
وظاهر المتن وغيره هو الثاني فكأنهم قيدوا بعدم الضرر ، لأنه منفي بالعقل
والنقل .
ولكنه غير ظاهر لأنا نجد وقوعه في الشرع كثيرا ، فليس له ضابط واضح
خصوصا مع وجود النص .
وأنهم قاسوا حال المشتري بالبايع .
وفيه تأمل إلا أنه لا يظهر الخلاف فيما ذكروه فينبغي الوقوف معه وإن كان
فيه ما فيه .
ويؤيد التأمل في الصبر هذا المقدار ، كونها فورية ويمكن اثبات العجز
باقراره ، وقد يعلم من حاله ، ولكن حينئذ إذا ادعى العدم يقبل .
قوله : " السابع المطالبة الخ " كأن المراد بها أخذ الشفعة كما قال في
شرح الشرائع وفي جعلها من شرائط الشعفة التي هي الاستحقاق مسامحة ، إذ هي
شرط وقوعها وعدم بطلانها ، والأمر في ذلك هين .
والدليل عليه ، كأنه ما تقدم من الدليل العام وإلا خرج بالاجماع كونها على
الفور ، وليس هنا دليل صريح صحيح يصلح للخروج عن ذلك الدليل .
قال في التذكرة : وهو المشهور عند أصحابنا .
ودليل عدم الفورية ثبوتها مطلقا بالاجماع والأخبار الكثيرة المتقدمة من غير
توقيت في شئ منها ، بل ظاهرها العموم .
وأيضا الأصل بقائها بحكم الاستصحاب ، ولأن في الصبر إلى مضي ثلاثة