تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
( السابع ) المطالبة على الفور على رأي ، فلو أخل بها مع قدرته بطلت .
شرح
البيع . وإن الذي ينتظر هو الشريك الذي يريد أن يبيع المشتري لا بعد البيع . وظاهر المتن وغيره هو الثاني فكأنهم قيدوا بعدم الضرر ، لأنه منفي بالعقل والنقل . ولكنه غير ظاهر لأنا نجد وقوعه في الشرع كثيرا ، فليس له ضابط واضح خصوصا مع وجود النص . وأنهم قاسوا حال المشتري بالبايع . وفيه تأمل إلا أنه لا يظهر الخلاف فيما ذكروه فينبغي الوقوف معه وإن كان فيه ما فيه . ويؤيد التأمل في الصبر هذا المقدار ، كونها فورية ويمكن اثبات العجز باقراره ، وقد يعلم من حاله ، ولكن حينئذ إذا ادعى العدم يقبل . قوله : " السابع المطالبة الخ " كأن المراد بها أخذ الشفعة كما قال في شرح الشرائع وفي جعلها من شرائط الشعفة التي هي الاستحقاق مسامحة ، إذ هي شرط وقوعها وعدم بطلانها ، والأمر في ذلك هين . والدليل عليه ، كأنه ما تقدم من الدليل العام وإلا خرج بالاجماع كونها على الفور ، وليس هنا دليل صريح صحيح يصلح للخروج عن ذلك الدليل . قال في التذكرة : وهو المشهور عند أصحابنا . ودليل عدم الفورية ثبوتها مطلقا بالاجماع والأخبار الكثيرة المتقدمة من غير توقيت في شئ منها ، بل ظاهرها العموم . وأيضا الأصل بقائها بحكم الاستصحاب ، ولأن في الصبر إلى مضي ثلاثة
مجمع الفائدة — صفحة 21 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني