تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
( الرابع ) أن يكون المبيع مما يصح قسمته ، فلا شفعة فيما لا يصح قسمته كالحمامات والدكاكين الضيقة والطرق الضيقة على رأي .
شرح
ولأن المسكن في بعض ( 1 ) الأخبار يشمل الأبنية والحيطان . وكذا الدور ( 2 ) والربع ( 3 ) في رواية العامة ، ويمكن عدم الخلاف فيه أيضا . بخلاف الثمرة ، فإنها أصل برأسها لا تدخل في بيع النخل فيسقط قسط الثمرة - إذا بيعت مع النخل - عن الثمن ويأخذ غيرها بباقيه ، وطريق التقسيط واضح ، وقد تقدم . قوله : " الرابع أن يكون الخ " هذا شرط عند أكثر علمائنا ويمكن الاستدلال عليه بما تقدم من أن الدليل قائم على العدم ، خرج المنقسم بالاجماع وبعض الأخبار ( 4 ) ، يبقى الغير تحته مع عدم دليل صحيح صريح يفيد العموم . ويؤيده ما قال في الكافي - بعد مرسلة يونس - وروي أيضا الشفعة لا تكون إلا في الأرضين والدور فقط ( 5 ) . والوقوف ، مع الدليل الأول ، والشهرة غير بعيدة اختاره المصنف بقوله : ( على رأي ) مشيرا إلى الخلاف ، واستدل في التذكرة برواية السكوني المتقدمة : لا شفعة في السفينة ، ولا في
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الشفعة . ( 2 ) سنن أبي داود ج 3 ، باب الشفعة ص 286 مسندا عن سمرة عن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم قال : جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض . ( 3 ) سنن أبي داود ج 3 ص 285 - باب الشفعة - طبع مصر مسندا عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن فهو أحق به حتى يؤذنه . ( 4 ) راجع الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الشفعة . ( 5 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب الشفعة .