تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
( الخامس ) أن يكون البايع شريكا بالجزء المشاع فلو قسم وباع فلا شفعة .
نعم تثبت بالشركة في النهر والطريق والساقية وإن تميز بالقسمة .
شرح
قوله : " الخامس أن يكون الخ " دليله ما تقدم من الدليل العام والروايات . مع رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة ( 1 ) ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم ( 2 ) . ولا يضر عدم صحة سند الروايات لأن الدليل العام كاف . قوله : " نعم تثبت الخ " يعني لو كان الدور والأرض ، منقسمة ، ويكون الشركة في طريقها أو نهرها تثبت الشفعة في الكل بسبب تلك الشركة إذا كان البيع واقعا على جميع الحصة بين الدار والأرض مع الطريق والنهر . والظاهر أن ليس كون المشترك مثل الطريق والنهر والساقية هنا ، قابلا للقسمة بشرطه ، إذ الشفعة ليست فيها فقط ، بل في الدار والأرض وهما قابلان لها ، وإنما تكون فيهما بالتبع وإن سبب دخول الشفعة فيها شركتها . ومن هذه الجهة يمكن الاشتراط ، ودليله عام . وهو رواية منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة ، فيها ممرهم ، فجاء
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من كتاب الشفعة . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 6 من كتاب الشفعة وفيه ، عن أبي العباس وعبد الرحمن بن أبي عبد الله جميعا قالا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول الخ .