تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
وكذا لو ماطل أو هرب . ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام فتبطل إن لم يحضره فيها ، ولو ذكر غيبته في بلد أخر أجل قدر وصوله إليه وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري .
شرح
والضرر على المشتري أو البايع ، المنفي عقلا ونقلا . وكذا دليل البطلان بالمماطلة مع الوجدان ، فإنه كالعجز ، بل أقبح . وكذا الهرب بعد البيع لئلا يعطي الثمن معها . ولكن ينبغي أن يكون المراد بالمماطلة والعجز ، إلى وقت يضر بحال المشتري أو البايع عرفا ، الصبر إليه ولو كان قليلا . ويؤيده جواز الصبر ثلاثة أيام مع دعوى غيبة الثمن ، وصبر الثلاثة أيام بعد مدة الرواح إلى بلد الثمن ومجيئة لو ادعى كونه في بلد آخر غائب بشرط عدم تضرر المشتري بذلك . ودليل ذلك - بعد الشهرة التي كادت أن تكون اجماعا حيث لم يظهر المخالف - رواية علي بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال ، فلم ينض فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها ؟ أيبيعها أو ينتظر مجيئ شريكه صاحب الشفعة ؟ قال : إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام ، فإن أتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الأرض ، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم ، فإن وافاه ، وإلا فلا شفعة - له ( 1 ) . ولكن ظاهر الرواية غير مقيد بعدم الضرر ، وإنها ظاهرة في كونها قبل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الشفعة .