تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
وتثبت في النخل والشجر والبناء تبعا للأرض لا في الثمرة وإن كانت على الأصل وبيعا معا .
شرح
ذلك المعمم . وأنت تعلم عدم صحة السند للارسال والقطع إلى يونس مع جهالة حاله ، ومثلها لا يعارض ما تقدم ، ويمكن حملها على التقية أيضا ، فالعموم لا وجه له ، والتأويل المذكور بعيد لعدم مناسبة التخصيص ، إذ لا شفعة مع الكثرة في الحيوان وغيره ، على أنه لا يمكن في صحيحة الحلبي المتقدمة لأنه نفاها عن الحيوان مع التقييد بالواحد فيها ، نعم لمذهب المختلف وجه بتخصيص الحيوان في صحيحة الحلبي ( 1 ) بغير العبد والأمة وتقييدها بالشريكين فقط لما مر . ولصحيحة عبد الله بن سنان - في الفقيه - قال : سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه ؟ قال : يبيعه ، قال : قلت : فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع ، قال له شريكه : أعطني قال : هو أحق به ثم قال عليه السلام : لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك ( فيه ئل ) رقبة واحدة ( واحدا ئل ) ( 2 ) . والقول بالعموم في الحيوان ، وتقييد ما في رواية الحلبي بأكثر من اثنين ليس بجيد لما تقدم ، ولعدم صراحة هذه في العموم فافهم . فقوله : ( على رأي ) يمكن كونه إشارة إلى خلاف المعمم ، وخلاف المختلف . قوله : " وتثبت في النخل الخ " ثبوتها في المذكورات - تبعا للأرض التي هي فيها - غير بعيد لحكم العرف بالتبعية ، فإنها كالجزء وداخلة في البستان .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 3 من كتاب الشفعة . ( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 7 من كتاب الشفعة .