وتثبت في النخل والشجر والبناء تبعا للأرض لا في الثمرة وإن
كانت على الأصل وبيعا معا .
شرح
ذلك المعمم .
وأنت تعلم عدم صحة السند للارسال والقطع إلى يونس مع جهالة حاله ،
ومثلها لا يعارض ما تقدم ، ويمكن حملها على التقية أيضا ، فالعموم لا وجه له ،
والتأويل المذكور بعيد لعدم مناسبة التخصيص ، إذ لا شفعة مع الكثرة في الحيوان
وغيره ، على أنه لا يمكن في صحيحة الحلبي المتقدمة لأنه نفاها عن الحيوان مع التقييد
بالواحد فيها ، نعم لمذهب المختلف وجه بتخصيص الحيوان في صحيحة الحلبي ( 1 )
بغير العبد والأمة وتقييدها بالشريكين فقط لما مر .
ولصحيحة عبد الله بن سنان - في الفقيه - قال : سألته عن مملوك بين شركاء
أراد أحدهم بيع نصيبه ؟ قال : يبيعه ، قال : قلت : فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما
بيع نصيبه فلما أقدم على البيع ، قال له شريكه : أعطني قال : هو أحق به ثم قال
عليه السلام : لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك ( فيه ئل ) رقبة واحدة
( واحدا ئل ) ( 2 ) .
والقول بالعموم في الحيوان ، وتقييد ما في رواية الحلبي بأكثر من اثنين ليس
بجيد لما تقدم ، ولعدم صراحة هذه في العموم فافهم .
فقوله : ( على رأي ) يمكن كونه إشارة إلى خلاف المعمم ، وخلاف
المختلف .
قوله : " وتثبت في النخل الخ " ثبوتها في المذكورات - تبعا للأرض التي
هي فيها - غير بعيد لحكم العرف بالتبعية ، فإنها كالجزء وداخلة في البستان .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 3 من كتاب الشفعة .
( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 7 من كتاب الشفعة .