ولو غرس الراهن أجبر ، على الإزالة .
ولو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الخيار صح وكان شريكا
إن لم يتميز .
وحق الجناية مقدم ، فإن أفتك المولى في الخطأ بقي رهنا .
شرح
أن ليس إلا ما بيع إلا مع ضمان الراهن الزيادة ، وبالجملة يرجع كلامه إلى أنه
يضمن أكثر الأمرين المذكورين .
قوله : " ولو غرس الراهن الخ " أي لو غرس الراهن في الأرض المرهونة
بغير إذن المرتهن أجبر على إزالة غرسه ، ودليله واضح .
فلو لم يفعل فالظاهر أن له الإزالة من غير ضمان ما ينقص بها إلا أن يتعدى
من مجرد الإزالة عن المتعارفة .
ويحتمل أن يرفع إلى الحاكم ، ومع التعذر يزيل بنفسه وهو أحوط خصوصا
إن لم يفت نفع بذلك .
وكذلك لو غرس المرتهن أيضا .
قوله : " ولو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الخيار ( 1 ) صح وكان
شريكا إن لم يتميز " .
وجه الصحة كونه مملوكا صالحا للبيع والانتقال ، وأخذ الدين منه من غير
مانع عنه فصح رهنه كسائر الأموال ، ووجه الشركة وجود موجبها وهو المزج مع عدم
التميز ، فيعمل به ما يعمل بسائر المشتركات .
قوله : " وحق الجناية الخ " وجه تقدمه على حق الرهانة ظاهر ، لأنه ليس
بأعظم من حق الملكية ولو كان العبد ملكا للمرتهن وجنى كانت الجناية مقدمة على
حقه ، فلو جنى العبد المرهون جناية لزمها ( 2 ) في رقبته ، مثل أن قتل خطأ ، فإن فكه
هامش
( 1 ) فارسي يعني القثاء .
( 2 ) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب لزمته كما لا يخفى .