وقيمة الرهن المأخوذة من المتلف ، والأرش رهنان .
ولو صار العصير خمرا خرج عن الرهن ولو عاد خلا عاد .
شرح
الفك .
ولأن لصاحب الجنايات ، القتل والتملك فالتخليص عن الرهن بالطريق
الأولى .
ويحتمل العدم ، إذ ليس لولي الدم إلا القتل والعفو والاسترقاق ، فلو لم
يعف ولم يقتل بقي رهنا ، إذ ( وخ ) لا يمكن الاسترقاق ، لأنه تحصيل الحاصل
فتأمل .
وإن كان خطأ ، فله العفو ، فإن عفى بقي رهنا ، وهو ظاهر .
والظاهر أن له فكه عن الرهن كما قاله المصنف في غيره ، وهو مؤيد لما
تقدم من جواز الافتكاك إذا جنى خطأ على طرف المولى ونحوه وجواز الفك في العمد
إذا كان على نفس المولى ، ويحتمل العدم كما تقدم فتأمل .
قوله : " وقيمة الرهن المأخوذ الخ " يعني لو أتلفه متلف أو جنى على
العبد المرهون أحد لزمه بها أرش ، قيمته ، والأرش كان رهنا كأصله ، لأنه عوض
الرهن الذي لزم من غير إذن المرتهن في التبديل فيكون رهنا كأصله كما أنه صار
ملكا للمالك .
وهو أيضا ظاهر لأن مقتضى الرهن أنه إن جرى عليه شئ بحيث يكون
له عوض ، يكون ذلك هو الرهن ، ولأن الأرش بمنزلة المتلف منه .
قوله : " ولو صار العصير خمر الخ " سبب جواز رهن العصير ظاهر ،
وسبب خروجه عن الرهانة بالخمرية عدم كون الخمر ملكا ولا بد من كون الرهن
ملكا .
وسبب عودها بعد صيرورته خلا عود الملكية فيما كان رهنا وزوال المانع
عن الرهانة ، فيعود ما كان ثابتا تابعا للملكية وما كان سبب الزوال إلا زوال