تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
نقل عن التذكرة جواز مثله عن الشافعي ومالك ، والمنع عن أبي حنيفة والشيخ . قال الشيخ : وأما استخدام العبد المرهون وركوب الدابة المرهونة وزراعة الأرض المرهونة وسكنى الدار ، فإن ذلك غير جائز عندنا ويجوز عند المخالفين . وهذا يشعر بعدم الخلاف عندنا ، بل الاجماع فتأمل . ثم قال : ويمكن الاحتجاج للأول بقوله عليه السلام : ( والظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب نفقته ( 1 ) ، وروي أن الرهن محلوب ومركوب ( 2 ) . ومن طريق الخاصة رواية السكوني المتقدمة عن الصادق عليه السلام ( 3 ) ، وحملها على الراهن . والظاهر أن المراد المرتهن ويحتمل الأعم كما هو ظاهر اللفظ ، وقريب منها صحيحة أبي ولاد المتقدمة ( 4 ) . ثم قال : ولأن التعطيل ضرر منفي بالأصل ، وبقوله عليه السلام : لا ضرر ولا اضرار ( 5 ) ، فعلى هذا القول يجوز سكنى الدار وركوب الدابة واستكتاب العبد ولبس الثوب إذا لم ينقص باللبس الخ . وهذا يشم منه رائحة الجواز عنده ، فتأمل .
هامش
( 1 ) الظاهر أن هذا الحديث هو خبر السكوني المتقدم . ( 2 ) سنن أبي داود ج 3 ص 288 باب الرهن ومتن الحديث هكذا عن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ، قال : لبن الدار يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب ، النفقة . وعوالي اللآلي ج 1 ص 220 رقم 92 وج 3 ص 234 رقم 2 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب الرهن . ( 4 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الرهن . ( 5 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 383 رقم 11 وج 2 ص 74 رقم 195 وج 3 ص 210 رقم 54 طبع مطبعة سيد الشهداء قم .
مجمع الفائدة — صفحة 165 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني