تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
شفعة ( 1 ) . وما في صحيحة الحلبي - المتقدمة - . وفيها دلالة على وجودها في المملوك ، حملها المصنف في المختلف على العبد والأمة وهو دليله فيه مع رواية عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المملوك بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم : أنا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا ( 3 ) . ويمكن أن يقال : ( المملوك ) عام ، وما تقدم - من نفي الشفعة في الحيوان والبئر ( 4 ) والطريق والسفينة - خاص ( فيقيد المملوك ) بغيرها . بل الظاهر عدم القائل بغير هذه الأربعة ، فيمكن حمل المملوك على المملوك الذي لا ينقل كما مر ، فإن المملوك ليس بصريح في العبد والأمة ، مع قلة القائل به ، وما تقدم ، على أن مذهب ( لمذهب خ ) المختلف وجه ، لصحة هذه الرواية . وحمل الشيخ منع الشفعة - في الحيوان فيها - على أن يكون الشركاء أكثر من اثنين لثبوتها فيه في رواية يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أي شئ هي ؟ ، ولمن تصلح ؟ وهل يكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، وإن زاد على الاثنين فلا شعفة لأحد منهم ( 5 ) ، وهذه الرواية دليل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الشفعة . ( 2 ) تقدمت آنفا وراجع الوسائل باب 7 حديث 3 من كتاب الشفعة . ( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 4 من كتاب الشفعة . ( 4 ) قد عرفت أن في الوسائل ( النهر ) بدل ( البئر ) . ( 5 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من كتاب الشفعة .