شرح
نحو أوفوا بالعقود ( 1 ) ، والمسلمون عند شروطهم ( 2 ) وغير ذلك .
ويدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة جدا بحيث لا تعد ولا تحصى ، الدالة على
جواز الرهن - كما ادعاه في التذكرة كما مر والمشتملة على أحكام الرهن ، مثل
جوازه على النسيئة ( 3 ) كما تقدم وجواز التصرف في الرهن وعدمه بالإذن ( 4 ) ،
والأخبار الصحيحة ، في جواز الوطئ ( 5 ) ، والضمان على المرتهن ( 6 ) ، وعلى حكم
الاختلاف في الزيادة والنقصان ( 7 ) ، وجواز البيع لو فقد صاحبه وحفظه له على تقدير الزيادة ( 8 ) ، والاختلاف بينهما في كونه رهنا أو وديعة ( 9 ) وغير ذلك من غير
تقييد برهن مقبوض .
بل ذكر أحكامه التي ترتب على المقبوض على محض الرهن من غير ذكر
القبض وعدمه ، ولو كان شرطا لما كان ينبغي ذلك ، بل يجب التفصيل لئلا يحصل
الاغراء بالجهل ولهذا قالوا : ترك التفصيل في مثل ذلك دليل العموم .
وبالجملة ، صدق العقد - مع الأصل وعدم ظهور مانع ، بل بعد ابطال
مانعية الآية والخبر مؤيدا بما ذكرناه من الأخبار - دليل على عدم الاشتراط .
فقول شارح المتن : وليس الاستدلال بمفهوم الآية ، بل بالأصل وذكرت الآية
لأنها دلت على جواز المقبوض فبقي الباقي تحته ، ولأن حفظ المال واجب فكذا
ما يتوقف عليه غير واضح .
لما مر ، ولأن الوجوب هنا غير ظاهر ، ولهذا لا يجب أخذ الرهن فكيف
هامش
( 1 ) المائدة - 1
( 2 ) عوالي اللآلي : ج 2 ص 258 حديث 8 .
( 3 ) لاحظ الوسائل باب 1 من كتاب الرهن .
( 4 ) لاحظ الوسائل باب 8 منه .
( 5 ) لاحظ الوسائل باب 11 .
( 6 ) راجع الوسائل باب 7 من كتاب الرهن .
( 7 ) راجع الوسائل باب 17 من كتاب الرهن .
( 8 ) راجع الوسائل باب 4 من كتاب الرهن .
( 9 ) راجع الوسائل باب 16 من كتاب الرهن .