تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
نحو أوفوا بالعقود ( 1 ) ، والمسلمون عند شروطهم ( 2 ) وغير ذلك . ويدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة جدا بحيث لا تعد ولا تحصى ، الدالة على جواز الرهن - كما ادعاه في التذكرة كما مر والمشتملة على أحكام الرهن ، مثل جوازه على النسيئة ( 3 ) كما تقدم وجواز التصرف في الرهن وعدمه بالإذن ( 4 ) ، والأخبار الصحيحة ، في جواز الوطئ ( 5 ) ، والضمان على المرتهن ( 6 ) ، وعلى حكم الاختلاف في الزيادة والنقصان ( 7 ) ، وجواز البيع لو فقد صاحبه وحفظه له على تقدير الزيادة ( 8 ) ، والاختلاف بينهما في كونه رهنا أو وديعة ( 9 ) وغير ذلك من غير تقييد برهن مقبوض . بل ذكر أحكامه التي ترتب على المقبوض على محض الرهن من غير ذكر القبض وعدمه ، ولو كان شرطا لما كان ينبغي ذلك ، بل يجب التفصيل لئلا يحصل الاغراء بالجهل ولهذا قالوا : ترك التفصيل في مثل ذلك دليل العموم . وبالجملة ، صدق العقد - مع الأصل وعدم ظهور مانع ، بل بعد ابطال مانعية الآية والخبر مؤيدا بما ذكرناه من الأخبار - دليل على عدم الاشتراط . فقول شارح المتن : وليس الاستدلال بمفهوم الآية ، بل بالأصل وذكرت الآية لأنها دلت على جواز المقبوض فبقي الباقي تحته ، ولأن حفظ المال واجب فكذا ما يتوقف عليه غير واضح . لما مر ، ولأن الوجوب هنا غير ظاهر ، ولهذا لا يجب أخذ الرهن فكيف
هامش
( 1 ) المائدة - 1 ( 2 ) عوالي اللآلي : ج 2 ص 258 حديث 8 . ( 3 ) لاحظ الوسائل باب 1 من كتاب الرهن . ( 4 ) لاحظ الوسائل باب 8 منه . ( 5 ) لاحظ الوسائل باب 11 . ( 6 ) راجع الوسائل باب 7 من كتاب الرهن . ( 7 ) راجع الوسائل باب 17 من كتاب الرهن . ( 8 ) راجع الوسائل باب 4 من كتاب الرهن . ( 9 ) راجع الوسائل باب 16 من كتاب الرهن .
مجمع الفائدة — صفحة 138 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني