تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
ذكره في شرح المتن ، لأنه ( 1 ) إذا وجد الشرعي يصرف إليه كما يقتضيه القاعدة ، على أن اللغوي لا يناسب وصفه بالقبض إلا أن يكون بمعنى المرهون . ولا ( 2 ) بأن الصفة قد تكون للكشف كما قاله في شرح الشرائع كما في التجارة عن تراض ، لأن ( 3 ) الأصل في الوصف عدم كونه كاشفا وكونه لفائدة كما هو الظاهر والمبين . والظاهر كون ( تراض ) ليس كذلك ، إذ يتحقق بغيره أيضا التجارة . والخبر ضعيف لأنه منقول في التهذيب ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ( 4 ) بغير واسطة ، ومعلوم وجودها ما بينه وبين الشيخ ، مع عدم ظهورها ( 5 ) وكونه واقفيا ، لا ( 6 ) لاشتراك محمد بن قيس كما قيل ، لأني قد تحققت كونه ، البجلي الثقة كما مر غير مرة فتذكر . ويمكن تأويله أيضا بمثل تأويل الآية وغيره . ويدل على عدم اشتراط القبض صدق الرهن وتحقق عقده فيدخل تحت
هامش
( 1 ) تعليل لقوله قده : ولا يحسن ( 2 ) عطف على قوله قده : بأن اللغوي الخ . ( 3 ) تعليل لقوله قده : ولا بأن الصفة الخ . ( 4 ) سندها كما في التهذيب هكذا : الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس الخ وطريق الشيخ إلى الحسن بن محمد بن سماعة - كما في مشيخة التهذيب - هكذا : وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد أخبرني به أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة ، وأخبرني أيضا الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري ، عن حمد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة . ( 5 ) الظاهر أنه قده يريد أن الواسطة بين الشيخ وابن سماعة غير ظاهر الوثاقة ، هذا ولكن في رجال المتتبع المتضلع الميرزا محمد الأردبيلي رحمه الله عند ذكر طرق الشيخ : ما لفظه وإلى الحسن بن محمد بن سماعة موثق في المشيخة والفهرست ( انتهى ) . ( 6 ) ولا يضر الاشتراك في محمد بن قيس الخ .