تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
قال : يجب على المديون المبادرة إلى قضاء الدين ولا يحل تأخيره مع حلوله وتمكنه من الأداء ، ومطالبة صاحب الدين ، فإن أخر والحال هذه كان غاصبا ( عاصيا خ ) ووجب على الحاكم حبسه ( 1 ) . لرواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يفلس ( 2 ) الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به ، فيقسم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فيقسمه ( فقسمه صا ) بينهم يعني ماله ( 3 ) . رواية غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ، فإذا تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا ( 4 ) . لعل الوجوب مفهوم من أنه لولا يجب ، ما يناسب الحبس الذي هو ضرر عظيم . ويؤيده أن الظاهر أن انتصاف المظلوم من الظالم واجب على القادر خصوصا الإمام عليه السلام ، والفرض عدم الحصول إلا بالحبس فيجب ، ولا يبعد ذلك على الحاكم أيضا لأنه نائبه ومن باب الأمر بالمعروف فتأمل . ثم قال : ( 5 ) إذا ثبت هذا ، فلو أصر على الالتواء كان فاسقا لا يقبل شهادته ، ولا تصح صلاته في أول الوقت ، بل إذا تضيق ، ولا يصح شئ من الواجبات الموسعة المنافية للقضاء في أول وقتها ، وكذا غير الدين من الحقوق الواجبة
هامش
( 1 ) إلى هنا عبارة التذكرة . ( 2 ) يحبس الرجل - ئل - وط . ( 3 ) الوسائل باب 6 مثل حديث 1 من كتاب الحجر . ( 4 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب الحجر . ( 5 ) يعني العلامة ره في التذكرة عقيب العبارة الثانية المتقدمة .