تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
السكنى ، وعبد الخدمة ، وفرس الركوب إن كان من أهلهما ، وقوت يوم وليلة له ولعياله . الظاهر أنهم يريدون نفقتهم الواجبة ، وقد يستثنون بعض الأمور المحتاج إليه غالبا أيضا ، مثل الكتب العلمية لأهلها ، وثياب التجمل ، ونحو ذلك . ولعل دليلهم عموم أدلة وجوب أداء مال الناس عقلا ونقلا مع التمكن ، ولا يبعد كونه مجمعا عليه بين المسلمين ، وحينئذ ينبغي الدليل على المستثنيات . فدار السكنى نقل في التذكرة اجماع علمائنا على عدم جواز بيعها خلافا للعامة ، والمستند الروايات . مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لاتباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه ( 1 ) . ورواية زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيعطيني ( فيقضيني كا خ ل ئل ) قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه ( أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه خ يب صا ) ( 2 ) . ولا يخفى المبالغة فيها من وجوه ، ولا يضر القول في إبراهيم بن عبد الحميد ( 3 ) الذي فيها بأنه واقفي ثقة . وما روي - في الحسن - أن محمد بن أبي عمير كان رجل بزازا فذهب ماله
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب الدين والقرض . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب الدين ، إلا أن فيه ( ابن زياد ) بدل ( زرارة ) . ( 3 ) سندها كما في الكافي - باب قضاء الدين - هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد وعثمان بن زياد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الخ .