تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
وصحيحة جميل بن دراج : ولولا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم يقرضهم ، فقال : لا بأس ( 1 ) .( الثالث ) لو أعطى بدل مال المديون متاعا يجوز ، وهو ظاهر مما مر . ويدل عليه أيضا رواية علي بن محمد ، قال : كتبت إليه : القرض يجر المنفعة هل يجوز ذلك أم لا ؟ فكتب عليه السلام : يجوز ذلك ، وكتبت إليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة ، أو شعير ، أو قطن فلما تقاضاه ، قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم ، يجوز ( أيجوز ئل ) له ذلك أم لا ؟ فكتب عليه السلام : يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء الله تعالى ( 2 ) .( الرابع ) قال في التذكرة : ولا ينبغي للرجل أن يحبس الدين عن صاحبه مخافة الفقر ( انتهى ) . ودل عليه خبر محمد بن مسلم ( 3 ) الدال على أنه موجب للفقر . والظاهر أن مراده ( 4 ) مع عدم التحريم وفي صورة الجواز أو المراد ب‍ ( لا ينبغي ) التحريم أو يريد باعتبار العلة أي مخافة الخ فإنه صرح بوجوب المبادرة .
هامش
( 1 ) صدرها : قلت له : أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة قال : فقال : لا بأس ولا أعلمه إلا قال : ولولا الخ - الوسائل باب 19 حديث 12 . ( 2 ) أورد صدره في الوسائل باب 19 حديث 16 من أبواب الدين والقرض وذيله في باب 11 حديث 11 من أبواب السلف وسنده كما في التهذيب والوسائل هكذا : عن الصفار محمد بن عيسى ، عن علي بن محمد وقد سمعته من علي قال الخ . ( 3 ) لم نعثر على خبر رواية محمد بن مسلم الدال على ما ذكره نعم هو مضمون خبر أبي حمزة الثمالي منقول عن المشايخ الثلاثة فلا حظ الوسائل باب 7 من أبواب الدين والقرض . ( 4 ) يعني العلامة فيما ذكره في التذكرة .