تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
الأخذ إلا عن العبد ، مثل إن دان شخص غير العبد فأخذه عنه شخص آخر . إلا أن يقال : بجواز أخذ عين مال القرض فيأخذه أينما كان ، سواء كان المقترض عبدا أم لا ، والآخذ مولاه أم لا . وإن كان للمولى بإذنه ، فالرجوع إلى العبد لا وجه له وهو ظاهر . وإن كان بغير إذنه سواء كان لنفسه أو للمولى أو لنفسه بالإذن - مع القول بعدم الملك - كما هو مذهب المصنف . فإنه حينئذ ينبغي بطلان القرض فيلزم لوازم القبض بالعقد الفاسد ، ويمكن تنزيل المتن على ذلك ، وهو بعيد ." فروع " ( الأول ) يكره النزول على الغريم وأكل طعامه خصوصا فوق الثلاثة وينبغي احتساب هديته من دينه . لرواية سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه ؟ فقال : نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ، ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا ( 1 ) . ورواية جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وإن كان ( وزنها ) ( 2 ) له إلا ثلاثة أيام . حمل الأولى - مع عدم الصحة على الكراهة للجمع ، والأصل ، وسائر ما يدل على الجواز لصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للرجل أن ينزل
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الوسائل باب 18 حديث 1 - 2 - 3 - 4 من أبواب الدين والقرض . ( 2 ) قد صرها - ئل .