شرح
الأخذ إلا عن العبد ، مثل إن دان شخص غير العبد فأخذه عنه شخص آخر .
إلا أن يقال : بجواز أخذ عين مال القرض فيأخذه أينما كان ، سواء كان
المقترض عبدا أم لا ، والآخذ مولاه أم لا .
وإن كان للمولى بإذنه ، فالرجوع إلى العبد لا وجه له وهو ظاهر .
وإن كان بغير إذنه سواء كان لنفسه أو للمولى أو لنفسه بالإذن - مع القول
بعدم الملك - كما هو مذهب المصنف .
فإنه حينئذ ينبغي بطلان القرض فيلزم لوازم القبض بالعقد الفاسد ، ويمكن
تنزيل المتن على ذلك ، وهو بعيد ." فروع "
( الأول ) يكره النزول على الغريم وأكل طعامه خصوصا فوق الثلاثة
وينبغي احتساب هديته من دينه .
لرواية سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينزل على
الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه ؟ فقال : نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ، ثم
لا يأكل بعد ذلك شيئا ( 1 ) .
ورواية جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن ينزل
الرجل على الرجل وله عليه دين وإن كان ( وزنها ) ( 2 ) له إلا ثلاثة أيام .
حمل الأولى - مع عدم الصحة على الكراهة للجمع ، والأصل ، وسائر ما يدل
على الجواز لصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للرجل أن ينزل
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الوسائل باب 18 حديث 1 - 2 - 3 - 4 من أبواب الدين والقرض .
( 2 ) قد صرها - ئل .