تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
( فحملهما ) الشيخ على الإذن في الاستدانة أيضا لا في البيع والشراء فقط لرواية أبي بصير المتقدمة ( 1 ) . وكذا رواية وهب بن حفص - الواقفي الثقة - عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) : وسألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك ( ذلك خ ئل ) مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه ؟ قال : يستسعى فيما عليه . ولكن في الأولى اشكال من جهة الفرق بين العتق والبيع ، ولهذا قال في التذكرة : فإن استبقاه أو باعه يلزمه دينه وإن عتقه يلزم العبد . ثم احتمل الزام المولى مطلقا مع الإذن في الاستدانة كالشيخ ، وقال : هذا هو المشهور . والاستسعاء في رواية ابن حفص أيضا مشكل لما مر وما يوجبه ( 3 ) الأصحاب المتقدمين ( 4 ) للروايات مثل الشيخ وغيره .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب الدين والقرض . ( 2 ) الوسائل باب 31 حديث 6 من أبواب الدين والقرض وفيه وفي التهذيب والاستبصار عن أبي جعفر عليه السلام . ( 3 ) يعني لا يوجب الاستسعاء أصحاب الروايات الناقلون لها كالشيخ وأمثاله . ( 4 ) هكذا في النسخ والصواب المتقدمون بالرفع .