شرح
( فحملهما ) الشيخ على الإذن في الاستدانة أيضا لا في البيع والشراء فقط
لرواية أبي بصير المتقدمة ( 1 ) .
وكذا رواية وهب بن حفص - الواقفي الثقة - عن أبي عبد الله عليه السلام
( إلى قوله ) : وسألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك ( ذلك خ ئل ) مولاه حتى
صار عليه مثل ثمنه ؟ قال : يستسعى فيما عليه .
ولكن في الأولى اشكال من جهة الفرق بين العتق والبيع ، ولهذا قال في
التذكرة : فإن استبقاه أو باعه يلزمه دينه وإن عتقه يلزم العبد . ثم احتمل الزام المولى
مطلقا مع الإذن في الاستدانة كالشيخ ، وقال : هذا هو المشهور .
والاستسعاء في رواية ابن حفص أيضا مشكل لما مر وما يوجبه ( 3 )
الأصحاب المتقدمين ( 4 ) للروايات مثل الشيخ وغيره .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب الدين والقرض .
( 2 ) الوسائل باب 31 حديث 6 من أبواب الدين والقرض وفيه وفي التهذيب والاستبصار عن أبي جعفر
عليه السلام .
( 3 ) يعني لا يوجب الاستسعاء أصحاب الروايات الناقلون لها كالشيخ وأمثاله .
( 4 ) هكذا في النسخ والصواب المتقدمون بالرفع .