تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
ويستوي غرماؤه وغرماء المولى في تقسيط التركة .
ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان وتلف المال لزم ذمة العبد . ولو لم يأذن فيهما فكذلك . ولا يتعدى العبد ، المأذون .
شرح
مع أنه ليس سند شئ منها بصحيح إلا رواية أبي بصير وفيها أيضا تأمل من جهة اشتراكه وإن كان الظاهر أنه الثقة . والرأي ( 1 ) إشارة إلى رأي أخر لبعض الأصحاب في أنه إن أعتقه فدينه على العبد كما نقله في التذكرة ، ونقل عن الشيخ ره في النهاية ، وابن البراج لرواية ظريف المتقدمة ويمكن إلى قول آخر أنه مطلقا على العبد ، وكلاهما غير واضح ، لما مر . قوله : " ويستوي غرمائه الخ " هذا ظاهر بعد كون الدين على المولى ، فإن دينه صار دين المولى ويستوي الغرماء في ذلك يقسمونه بالنسبة . قوله : " ولو أذن له في التجارة الخ " الظاهر أنه أعم من أن منع الاستدانة أو سكت عنها . ووجه لزوم الدين على العبد دون المولى ظاهر ، ويفهم مما تقدم أيضا ، نعم يمكن أن يلزم المولى في صورة السكوت إذا كان الإذن في التجارة مستلزما للإذن في تلك الاستدانة ، مثل ضروريات التجارة مع عدم مال المولى عنده ، فيكون مثل الإذن الصريح في الاستدانة فتأمل . ومعلوم أنه لو لم يأذن في التجارة ، ولا في الاستدانة أن حكمه حكم عدم الإذن في الاستدانة مع الإذن فيها في أنه يلزم العبد ، بل بالطريق الأولى . وأيضا معلوم عدم جواز تعدي العبد ، بل غيره من المأذونين والوكلاء عما
هامش
( 1 ) يعني في قول المصنف : ( على رأي ) .
مجمع الفائدة — صفحة 107 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني