ويستوي غرماؤه وغرماء المولى في تقسيط التركة .
ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان وتلف المال لزم
ذمة العبد .
ولو لم يأذن فيهما فكذلك .
ولا يتعدى العبد ، المأذون .
شرح
مع أنه ليس سند شئ منها بصحيح إلا رواية أبي بصير وفيها أيضا تأمل من
جهة اشتراكه وإن كان الظاهر أنه الثقة .
والرأي ( 1 ) إشارة إلى رأي أخر لبعض الأصحاب في أنه إن أعتقه فدينه
على العبد كما نقله في التذكرة ، ونقل عن الشيخ ره في النهاية ، وابن البراج لرواية
ظريف المتقدمة ويمكن إلى قول آخر أنه مطلقا على العبد ، وكلاهما غير واضح ، لما مر .
قوله : " ويستوي غرمائه الخ " هذا ظاهر بعد كون الدين على المولى ، فإن
دينه صار دين المولى ويستوي الغرماء في ذلك يقسمونه بالنسبة .
قوله : " ولو أذن له في التجارة الخ " الظاهر أنه أعم من أن منع
الاستدانة أو سكت عنها .
ووجه لزوم الدين على العبد دون المولى ظاهر ، ويفهم مما تقدم أيضا ، نعم
يمكن أن يلزم المولى في صورة السكوت إذا كان الإذن في التجارة مستلزما للإذن في
تلك الاستدانة ، مثل ضروريات التجارة مع عدم مال المولى عنده ، فيكون مثل
الإذن الصريح في الاستدانة فتأمل .
ومعلوم أنه لو لم يأذن في التجارة ، ولا في الاستدانة أن حكمه حكم عدم
الإذن في الاستدانة مع الإذن فيها في أنه يلزم العبد ، بل بالطريق الأولى .
وأيضا معلوم عدم جواز تعدي العبد ، بل غيره من المأذونين والوكلاء عما
هامش
( 1 ) يعني في قول المصنف : ( على رأي ) .