تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥

وتزيين الرجل بالمحرم

والرشا في الحكم ، سواء حكم له أم لا ( أو خ ل ) عليه ، بحق أو باطل ،
شرح
الإباحة بدون الشرط . ويدل عليه رواية سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام : " قال : ( في حديث ) لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها ، قال : فقلت له : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصلة ( الموصولة خ ) . فقال : ليس هناك ، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها ، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصلة ( الموصولة خ ) " ( 1 ) وغيرها مما يدل على ترغيب المرأة للتزيين لزوجها . " وتزيين الرجل بالمحرم " كتزيينه بالذهب والحرير إلا ما استثني ، قيل : ومنه تزيينه بما يختص بالنساء كلبس السوار والخلخال والثياب المختصة بها بحسب العادة ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والبلاد ، وكذا العكس . ولعل دليله الاجماع ، وأنه نوع غش ، وهو محرم . والاجماع غير ظاهر فيما قيل ، وكذا كونه غشا ، وهو ظاهر . قوله : " والرشا في الحكم إلي آخره " تحريمه ظاهر ، سواء حكم على المأخوذ منه ، أو له ، بحق أو باطل ، قال في المنتهى : " هو سحت بلا خلاف وقد مضى ما يدل عليه من الأخبار ، وكان في بعضها : " وأما الرشا فهو الكفر بالله " ( 2 ) وهو في الروايتين ، ولا يخفى ما فيه من المبالغة . والظاهر أنه إذا كان أخذ الحق موقوفا عليه يجوز الاعطاء ، لا الأخذ ، وهو ظاهر عقلا ونقلا .
هامش
( 1 ) نفس المصدر والموضع ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل ، التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، الحديث 1 و 2 و 8 و 12 و 16 .
مجمع الفائدة — صفحة 85 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني