شرح
مثل فعله .
ودليل التحريم : كأنه الاجماع ، وأنه غش ، وهو حرام كما يدل عليه الأخبار
وقد تقدمت بعضها .
ورواية ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " دخلت
ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه
قالت : يا رسول الله ، أنا أعمله ، إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه ، فقال : افعلي ، فإذا
مشطت فلا تجلي الوجه بالخرقة ، فإنه يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر
بالشعر " ( 1 ) .
وهي مع عدم الصحة . ليست بظاهرة في صورة التدليس ، ويمكن حملها على
الكراهة ، ويؤيدها : " فلا تجلي " ولما سيجئ من جواز وصل الشعر بالشعر .
ورواية القاسم بن محمد قال : " سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ،
ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق ، قال : لا بأس ، ولكن لا تصل الشعر
بالشعر " ( 2 ) .
وفيها منع الصحة والاضمار مع احتمال الكراهة ، وعدم الظهور في مقام
التدليس .
وأما لو فعلت المزوجة ( المتزوجة خ ) أو المشتراة فلا تحريم ، إلا أنه نقل عن
البعض استيذان الزوج في ذلك ، فكان المولى كذلك .
والأصل ، وتكليف الزوجة بإزالة المنفرات وبإظهار المحاسن ، يدل على
هامش
( 1 ) الوسائل ، التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 19 ، الحديث 2 . وفي التهذيب : فلا تحكى الوجه
بالخزف ( الخرق خ ل ) .
( 2 ) نفس الموضع والمصدر ، الحديث 4 ، ولكن فيه : " عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألته . . . " .