تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
مثل فعله . ودليل التحريم : كأنه الاجماع ، وأنه غش ، وهو حرام كما يدل عليه الأخبار وقد تقدمت بعضها . ورواية ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه قالت : يا رسول الله ، أنا أعمله ، إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه ، فقال : افعلي ، فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرقة ، فإنه يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر " ( 1 ) . وهي مع عدم الصحة . ليست بظاهرة في صورة التدليس ، ويمكن حملها على الكراهة ، ويؤيدها : " فلا تجلي " ولما سيجئ من جواز وصل الشعر بالشعر . ورواية القاسم بن محمد قال : " سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ، ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق ، قال : لا بأس ، ولكن لا تصل الشعر بالشعر " ( 2 ) . وفيها منع الصحة والاضمار مع احتمال الكراهة ، وعدم الظهور في مقام التدليس . وأما لو فعلت المزوجة ( المتزوجة خ ) أو المشتراة فلا تحريم ، إلا أنه نقل عن البعض استيذان الزوج في ذلك ، فكان المولى كذلك . والأصل ، وتكليف الزوجة بإزالة المنفرات وبإظهار المحاسن ، يدل على
هامش
( 1 ) الوسائل ، التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 19 ، الحديث 2 . وفي التهذيب : فلا تحكى الوجه بالخزف ( الخرق خ ل ) . ( 2 ) نفس الموضع والمصدر ، الحديث 4 ، ولكن فيه : " عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألته . . . " .