تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
تلعب بالملاهي ، ولم تدخل الرجال عليها " ( 1 ) ثم نقل الرواية الدالة عليه . ولعله في مواضع آخر ( 2 ) ، أو يريد بعد استثناء ذلك ، وكلامه صريح في العدم . وأيضا ما رأيت الأخبار الصحيحة في الحداء ولا العرايس . نعم يمكن كون خبر أبي بصير صحيحا كما أشرنا إليه ، مع أن فيه تأملا ، لاشتراكه ، وخبر علي بن أبي حمزة الظاهر أنه ضعيف ، لأن الظاهر أنه البطائني الضعيف الذي هو قائد أبي بصير يحيى بن القاسم ، بقرينة نقله عن أبي بصير ، والله يعلم .وقد استثني مراثي الحسين عليه السلام أيضا ، ودليله أيضا غير واضح . ولعل دليل الكل أنه ما ثبت بالاجماع إلا في غيرها ، والأخبار ليست بصحيحة صريحة في التحريم مطلقا ، والأصل الجواز ، فما ثبت تحريمه يحرم ، والباقي يبقى ، فتأمل فيه . ويؤيده أن البكاء والتفجع عليه عليه السلام مطلوب ومرغوب ، وفيه ثواب عظيم ، والغناء معين على ذلك ، وأنه متعارف دائما في بلاد المسلمين في زمن المشايخ إلى زماننا هذا من غير نكير ، وهو يدل على الجواز غالبا . ويؤيده جواز النياحة بالغناء ، وجواز أخذ الأجرة عليها لصحيحة أبي بصير ، قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت " ( 3 ) . ورواية حنان بن سدير ، قال : " كانت امرأة معنا في الحي ، ولها جارية نائحة ، فجاءت إلى أبي فقالت : يا عم أنت تعلم أن معيشتي من الله تعالى ثم
هامش
( 1 ) التذكرة ج 1 ، الفصل الأول من أنواع المكاسب ص ( 582 ) . ( 2 ) يريد أن ما نقله صاحب المسالك عن العلامة في التذكرة ، لعله في غير هذا المقام . ( 3 ) الوسائل ج 12 ، كتاب التجارة ، الباب ( 17 ) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ( 7 ) .