شرح
لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب
مهين ) ( 1 ) .
وسئل الصادق عليه السلام ، عن قول الله عز وجل : ( فاجتنبوا الرجس من
الأوثان واجتنبوا قول الزور " ( 2 ) قال : الرجس ( 3 ) الأوثان ، وقول الزور
الغناء " ( 4 ) .والأولى تدل على أنها كبيرة .
وما تقدم في استحباب غسل التوبة ( 5 ) .
وعموم الروايات الدالة على تحريم بيع المغنية وتحريم أجرتها وسماعها ، مثل
رواية إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : " أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له
مغنيات ، أن نبيعهن نحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السلام ، قال إبراهيم : فبعت
الجواري بثلثمأة ألف درهم وحملت الثمن إليه ، فقلت له : إن مولى لك يقال له :
إسحاق بن عمر قد أوصى عند وفاته ( موته - كا ) ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن
إليك ، وقد بعتهن ، وهذا الثمن ثلاثمأة ألف درهم ، فقال لا حاجة لي فيه ، إن هذا
سحت ، وتعليمهن كفر ، والاستماع منهن نفاق ، وثمنهن سحت " ( 6 ) .
ورواية سعيد بن محمد الطاطري ، عن أبيه عن أبي عبد الله عليه
هامش
( 1 ) سورة لقمان / 6 . ( 2 ) سورة الحج / 30 .
( 3 ) في النسخة المطبوعة والمخطوطة ( الرجس الأوثان ) وفي الفقيه ( الرجس من الأوثان الشطرنج ) .
( 4 ) الفقيه ج 4 ( 11 ) باب حد شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاحى ص ( 41 ) الحديث ( 6 ) ولفظ
الحديث ( وقال الصادق عليه السلام : خمسة من خمسة محال : الحرمة من الفاسق محال ، والشفقة من العدو محال ، والنصيحة
من الحاسد محال ، والوفاء من المرأة محال ، والهيبة من الفقير محال . والغناء مما أوعد الله عز وجل عليه النار ، وهو
قوله عز وجل ( ومن الناس من يشري لهو الحديث الآية ) .
( 5 ) الوسائل ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب ( 18 ) من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث ( 1 ) .
( 6 ) الوسائل ج 12 كتاب التجارة ، الباب ( 16 ) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ( 5 ) .