تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
السلام قال : " سألته ( سأله رجل - كا ) عن بيع الجواري المغنيات ، فقال : شراؤهن وبيعهن حرام ، وتعليمهن كفر ، واستماعهن نفاق " ( 1 ) . ورواية نضر بن قابوس ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " المغنية ملعونة ، وملعون من أكل كسبها " ( 2 ) وغيرها . ولكن ما رأيت رواية صحيحة صريحة في التحريم ، ولعل الشهرة تكفي ، مع الأخبار الكثيرة ، بل الاجماع على تحريم الغناء ، والتخصيص يحتاج إلى دليل . ويمكن أن يقال : الأخبار ليست بحجة ، وإنما الاجماع والشهرة مع القيدين ، فلا حجة على غيره ، والأصل دليل قوي ، والاحتياط واضح .وقد استثني الحداء ( 3 ) - بالمد - وهو سوق الإبل بالغناء لها . وعلى تقدير صحة استثنائه يمكن اختصاصه بكونه للإبل فقط ، كما هو مقتضى الدليل ، ويمكن التعدي أيضا إلى البغال والحمير . وقد استثني أيضا فعل المغنية في الأعراس ، إذا لم تتكلم بالباطل والكذب ، ولم تعمل بالملاهي التي لا يجوز لها ، ولم تسمع صوتها الأجانب . ويمكن التحريم من جهة الكذب ، والعمل باللهو فقط ، لا الغناء ، وكذا الاستماع . ويدل عليه الأخبار مثل صحيحة أبي بصير ، قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 كتاب التجارة ، الباب ( 16 ) من أبواب ما يكتسب به الحديث ( 7 ) وفيه ( سأله رجل ) . ( 2 ) الوسائل ج 12 كتاب التجارة الباب ( 15 ) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ( 4 ) . ( 3 ) حدا بالإبل حدا وحداء مثل غراب إذا رجرها وغنى لها ليحثها على السير . مجمع البحرين . ( 4 ) الوسائل ، التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 15 ، الحديث 3 .