تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
وأنت تعلم أن ذلك لا يوجب توثيقا حتى يكون خبره صحيحا ، بل ولا إماميا حتى يكون حسنا . مع أنك قد عرفت أن ليس عادة " كش " أن يقول : " ثقة " أو " ممدوح " من عند نفسه ، بل ينقل ما ورد في حقه ، وحينئذ وجود المدح منه أيضا غير ظاهر وقد تكون رواية ضعيفة .ثم إنه تدل روايات كثيرة على جواز إبقاء الصور مطلقا ( 1 ) ، وهو يشعر بجوازه وقد نقلنا من قبل روايات صحيحة دالة عليه . وتؤيده رواية أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها ، قال : لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطا ، إنما يكره ما نصب منها على الحائط و ( على خ ) السرير " ( 2 ) . وبعد ثبوت التحريم فيما ثبت يشكل جواز الإبقاء ، لأن الظاهر أن الغرض من التحريم عدم خلق شئ يشبه بخلق الله وبقائه ، لا مجرد التصوير . فيحمل ما يدل على جواز الإبقاء من الروايات الكثيرة الصحيحة وغيرها ( 3 ) على ما يجوز منها ، فهي من أدلة جواز التصوير في الجملة على البسط والستر والحيطان والثياب ، وهي التي تدل الأخبار على جواز إبقائها فيها ، لا ذو الروح التي
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 كتاب الصلاة الباب ( 4 ) من أبواب المساكن فلاحظ . ( 2 ) الوسائل ، التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 94 ، الحديث 4 . ( 3 ) المذكورة في المصدر السابق ، الموضع نفسه الوسائل كتاب الصلاة ، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن فراجع .
مجمع الفائدة — صفحة 56 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني