تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
شرح
وكذا القول قوله مع دعوى المشتري الرهن ، على أنه إن خرج المبيع مستحقا ، يأخذ منه عوض ثمنه ، وهو ظاهر . وكذا في دعواه اشتراط ضمين لو خرج المبيع مستحقا بأخذ عوض ثمنه منه ، مع إنكار البايع ذلك . والحكم ينعكس في الكل مع وجود التحالف المذكور في المبيع ، بأن ادعى البايع تأخيره ، أو زيادة أجله ، أو الرهن على الثمن ، أو الضمين ، وذلك كله ظاهر مما تقدم . وكذا الكلام في دعواه زيادة المبيع ، بأن قال : كان ثوبين ، وقال البايع : بل ثوبا واحدا أو بالعكس في الثمن ، فالقول قول البايع في الأول ، وقول المشتري في الثاني . وجهه أيضا ظاهر لأنه منكر ، والأصل عدم دخول الزيادة ، وأصل عدم ما يدعيه في البيع دخوله فيه ( 1 ) ، وهو أيضا ظاهر . إلا أنه قد قيل هنا بالتحالف مع الاختلاف في الثمن أيضا ، بأن يدعي البايع الثمن الكثير في مقابل الثوب الواحد ، والمشتري الثوبين بثمن قليل ، فالتحالف هنا غير بعيد ، وهو ظاهر ، لكنه خارج عن فرض المتن في الجملة ، لأن الفرض اتحاد الثمن بحسب الظاهر . وكذا يتوجه التحالف لو كان الثوب الذي يقول البايع بأنه المبيع ، غير الثوبين الذين يدعيهما المشتري ، إذ على تقدير حلف البايع على عدم البيع في الثوبين ، لا ينقطع دعواه ، إذ له أن يقول : بعتك هذا الثوب بالثمن الذي تقول هو ثمن الثوبين ، ولا يعطيه المشتري بمجرد ذلك ، لأنه ينكر ذلك البيع والثوب الواحد ، فأما أن يعطي الثمن ويأخذ ، أو يحلف .
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب ( والأصل عدم دخول ما يدعي دخوله فيه في المبيع ) .
مجمع الفائدة — صفحة 537 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني