تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
وأجرة الكيال ووزان المتاع على البايع ، وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري ، وأجرة الدلال على الآمر . ولو باع واشترى فأجرة البيع على آمره وأجرة الشراء على آمره .
شرح
الفسخ بنفسه ، وعلى عدم فسخه إن كان المدعي يدعي أنه فسخ العقد بحضوره ، وهو الظاهر . قوله : " وأجرة الكيال الخ " معلوم أن أجرة الكيل والوزن للمبيع على البايع ، لأنه لمصلحته ، ولما هو واجب عليه ، لأنه يجب عليه كيله للبيع ، وكذا للقبض والاقباض على هذا الوجه على ما تقدم ، فتأمل . وكذا على المشتري لو كان الثمن منهما ، كأجرة نقاد الثمن ، لما تقدم . ولو كان من جانب البايع فعليه ، وهو ظاهر . وكذا إن أجرة الدلال على الآمر ، لأنه معلوم أن أجرة عمل ذي أجرة تكون على الآمر به لا على الغير . قوله : " ولو باع واشترى الخ " قد دلت أخبار كثيرة على جواز أخذ الأجرة للدلال والسمسار من المشتري ( 1 ) . ويدل عليه أيضا الاعتبار ، وعلى جواز الأخذ من البايع أن أمر بالبيع له ، وهو ظاهر . وظاهر العبارة أنه لو اشترى لشخص بأمره متاعا ، لشرائه أجرة عادة ، وإن لم يقل له بذلك . وكذا لو باعه لآخر ، يكون له أجرة أخرى ، وإن كان الشئ واحدا ، لحصول العمل الموجب للأجر بالأمر ، فيأخذ ما يستحقه من كل منهما بعمله ، وإن كان واحدا .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 18 و 20 من أبواب أحكام العقود فلاحظ .