وأجرة الكيال ووزان المتاع على البايع ، وأجرة الناقد ووزان
الثمن على المشتري ، وأجرة الدلال على الآمر .
ولو باع واشترى فأجرة البيع على آمره وأجرة الشراء على آمره .
شرح
الفسخ بنفسه ، وعلى عدم فسخه إن كان المدعي يدعي أنه فسخ العقد بحضوره ، وهو
الظاهر .
قوله : " وأجرة الكيال الخ " معلوم أن أجرة الكيل والوزن للمبيع على
البايع ، لأنه لمصلحته ، ولما هو واجب عليه ، لأنه يجب عليه كيله للبيع ، وكذا للقبض
والاقباض على هذا الوجه على ما تقدم ، فتأمل .
وكذا على المشتري لو كان الثمن منهما ، كأجرة نقاد الثمن ، لما تقدم .
ولو كان من جانب البايع فعليه ، وهو ظاهر .
وكذا إن أجرة الدلال على الآمر ، لأنه معلوم أن أجرة عمل ذي أجرة تكون
على الآمر به لا على الغير .
قوله : " ولو باع واشترى الخ " قد دلت أخبار كثيرة على جواز أخذ
الأجرة للدلال والسمسار من المشتري ( 1 ) .
ويدل عليه أيضا الاعتبار ، وعلى جواز الأخذ من البايع أن أمر بالبيع له ،
وهو ظاهر .
وظاهر العبارة أنه لو اشترى لشخص بأمره متاعا ، لشرائه أجرة عادة ، وإن
لم يقل له بذلك .
وكذا لو باعه لآخر ، يكون له أجرة أخرى ، وإن كان الشئ واحدا ،
لحصول العمل الموجب للأجر بالأمر ، فيأخذ ما يستحقه من كل منهما بعمله ، وإن
كان واحدا .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 18 و 20 من أبواب أحكام العقود فلاحظ .