واطلاق النقد والوزن ينصرف إلى البلد ، ولو تعذر فالأغلب ،
فإن تساويا بطل وإن لم يعين .
ولو اختلفا في قدر الثمن ولا بينة فالقول قول البايع مع يمينه ، إن
كانت السلعة قائمة . وقيل : إن كانت في يده وقول المشتري مع التلف ،
وقيل : إن كانت في يده .
شرح
طلب ، بل أينما أمكن مع عدم الطلب أيضا .
وظاهر المتن وجوب اعطاء القيمة عند الطلب في بلد المطالبة .
وقيل : أعلى القيم ، وقيل : غير ذلك ، وقد سلف مثله وسيجئ أيضا .
قوله : " واطلاق النقد والوزن الخ " انصراف النقد والوزن والكيل إلى
المتعارف في بلد العقد مع وجودها فيه ، وعدم ما يصرفها عنه ظاهر ، للعرف .
فمع الواحد يتعين ، ومع التعدد يتعين الغالب المتداول في الأكثر والأغلب ،
لانصراف الأمور إلى الغالب والمعروف .
ومع التساوي وعدم الغلبة التي يقتضي العرف الانصراف إليها ، قال
المصنف : يبطل مع عدم التعيين ، للجهل المبطل في الثمن أو المبيع كما تقدم .
ويحتمل الانصراف إلى الأقل وما يريد المشتري في المبيع والبايع في الثمن ،
إن لم يكن خلاف الاجماع .
قوله : " ولو اختلفا في قدر الثمن الخ " بأن ادعى المشتري ثمنا قليلا ،
والبايع كثيرا ولا بينة ( حينئذ خ ) .
الحكم مع البينة لأحدهما فقط واضح . ومع وجودها لهما ، أيضا ظاهر ،
بعدم الحكم بدون البينة ، فإنه لو قدم بينة الخارج ، فيقدم هنا بينة من رد قوله ، وإلا
فبينة من قدم قوله .
وأما مع العدم ، فالظاهر تقديم قول المشتري مطلقا ، لأنه منكر على ظاهر