ولو قال : بعتك العبد ، فقال : بل الأمة ، تحالفا وبطلا ( طل خ ) .
ولو قال بعتك بعبد فقال : بل بحر .
أو قال فسخت قبل التفرق فأنكر ، قدم قول مدعي الصحة مع اليمين .
شرح
ولا يخفى أنه يمكن التحالف هنا مطلقا .
قوله : " ولو قال بعتك العبد الخ " تعين التحالف هنا ظاهر ، لكون
ذلك دعويين حقيقة ، فكل واحد مدع ومنكر ، فيحلف كل واحد لآخر ، فيبطل
البيع والدعوى .
وكذا لو كان مثل هذا الاختلاف في الثمن من غير فرق .
قوله : " ولو قال بعتك بعبد الخ " لو يدعي أحدهما كون الثمن عبدا ،
فيصح البيع ، والآخر كونه حرا ، فيبطل فالقول قول مدعي الصحة ، لأنها الأصل ،
وعليها يحمل فعل المسلمين .
هذا مع عدم البينة ، وعدم ظهور كون الثمن أي شئ بأن تلف أو مات أو
انهزم ، وحينئذ يأخذ ثمنه من المشتري مع يمينه في قيمته إن لم يكن معلوما .
وأما مع ظهوره وظهور كونه حرا فلا شك في البطلان ، كما في الصحة على
تقدير الرقية ولو كان باقراره مع البلوغ ، أو الحكم عليه بذلك ، لكونه تحت يده يباع
ويشترى ، وبكونه طفلا تحت يده ، مع عدم ظهور الحرية ، فتأمل .
والظاهر عدم الفرق بين المعنيين بأن يقول بعتك بهذا العبد وأنكر الآخر ،
وقال : بل بهذا الحر ، والمطلقين ، بأن يقول : بعتك بالعبد وأنكر الآخر وقال : بل
بالحر . ولا بين كون مدعي الصحة البايع أو المشتري ، وإن كان ظاهر المتن إن المنكر
للصحة ، هو المشتري ، فلا يظهر فائدة تعميم قول مدعي الصحة ، فتأمل .
وكذا القول قول مدعي الصحة فيما إذا يدعى ( ادعى خ ) أحدهما الفسخ
قبل التفرق ، وينكر ( وأنكر خ ) الآخر ، لأصل بقاء الصحة وعدم وقوع المفسد ،
ولكن مع اليمين على عدم الحرية ، وعدم العلم بالفسخ قبل إن كان المدعي يدعي