تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
وإذا أسلف في موضع وطالبه به في غيره لم يجب دفعه ، وكذا لو طالبه بالقيمة ، وكذا القرض ، ولو طالبه بسعر موضع القرض لم يجبر . ولو كان غصبا وجب دفع المثل أين طلب ، فإن تعذر فالقيمة عند المطالبة في بلدها .
شرح
مع الحضور القول قول البايع مع يمينه ، إذ الظاهر وصول حق المشتري حينئذ وعدم غفلته وسهوه . قوله : " وإذا أسلف في موضع الخ حاصله أنه إذا أسلف وطلب المسلف المسلف فيه في موضع غير موضع تعين شرعا للاعطاء فيه - مثل بلد العقد مع الاطلاق وعدم القرينة ، مع القول بعدم شرطية ذكر موضع التسليم - لم يجب على البايع الدفع في بلد الطلب . وكذا لا يجب عليه دفع قيمته لو طلب القيمة في موضع تعين القيمة بأن تعذر المسلف فيه ، وغير ذلك . وكذا لو أسلفه تغار حنطة مثلا في موضع وطلبه في موضع آخر لم يجب دفع العوض عند الطلب . وكذا لو طلب قيمة القرض ، ولو طلب بسعر موضع القرض كل ذلك ظاهر مما تقدم ، إذا قيل بتعين موضع السلف والقرض للطلب فيه . وهو محل التأمل ، ويمكن الرجوع إلى القرائن ، ومع عدمها إلى العرف الغالب بين الناس كما سلف في تعيين زمان السلف ومكانه . ثم إنه مع اقتضاء العقد مكانا ، لا يجب الدفع في غير ذلك ، وهو ظاهر سواء كان عينا أو قيمة ، مساويا أو أقل . ومع العدم يجب قيل بخبر الدافع في القرض والسلف لو رضى بالأدون في أي موضع طلب ، وهو غير واضح . نعم لو كان ما في ذمة الدافع غصبا ، يجب دفعه أو مثله أو قيمته أينما
مجمع الفائدة — صفحة 533 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني