تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
شرح
التفاوت ولو عادة . وكذا لو باع من شخص كل الأرض والثوب كل ذرع بدرهم مثلا مع العلم بذرعان المجموع وهو ظاهر . واشتراط العلم بالذرعان هنا ، لدفع جهالة الثمن حين البيع . ولو قال : بعتك عشرة أذرع من هذا الثوب أو من هذه الأرض مبتدئا من هذا الموضع إلى حيث ينتهي ، فقال المصنف : إنه يصح وهو الظاهر ، لعموم أدلة البيع وصدقه عليه ، مع عدم ظهور المانع عقلا وشرعا . ولا جهل هنا بالمبيع لمعرفة مقداره ومشاهدته ، ولا بالثمن ، وهو المفروض ، فلا غرر . ولا يضر عدم العلم بأنه إلى أين ينتهي ، للأصل ، وعدم ظهور كونه غررا وجهلا مانعا ، والأصل عدم ذلك . ويؤيده جواز شراء شئ مع رؤية بعضه ، مثل الصبرة ، وزق السمن والأرض والثوب والبسط والفرش وغير ذلك بغير خلاف . وما تقدم من عدم دليل قوي على اشتراط العلم ، وجواز بيع شئ مع عدم العلم بدخول ما يدخل فيه عرفا مما يجوز النزاع فيه ، والرجوع إلى الشرع ، ويحكم له باطلاق اللفظ عرفا ، مع عدم علم المتعاقدين بذلك ، بل كان في علم أحدهما غير الذي في علم الآخر ، ولهذا تنازعا ، وهو ظاهر . وقال بعض : والمصنف أيضا في التذكرة بعدم الجواز ، وليس بواضح ، فتأمل . أما لو لم يعين المبدء ولا المنتهى ولا يحتاج إليه و ( لو خ ) عين الأذرع ،
هامش
( 1 ) فلا - ظ .
مجمع الفائدة — صفحة 526 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني