تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
وكذا الوجه في اتلاف البايع ، ويثبت الخيار للمشتري فيهما .
" نكت متفرقة " لا يجوز بيع الصبرة مجهولة ، ولا جزء مشاعا منها . ولو باعها كل قفيز بدرهم ، بطل ولو باع قدرا معلوما كقفيز صح .
شرح
البايع إلى المتلف ، أو يرضى ويطلب المشتري المتلف بالمثل أو القيمة ، وفي القيمة تأمل ، وقد مر مثله . قوله : " وكذا الوجه في اتلاف البايع الخ " هو مقتضى القانون كما أشرنا في التلف في يد البايع بآفة أيضا . ولكن نقل في التذكرة عن الشيخ كون اتلاف البايع كالتلف في يده بآفة . ودليله غير واضح ، كأنه عموم ، التلف في يده وقبل القبض ، ولكنه يشمل اتلاف المشتري والأجنبي أيضا ، على أنه ليس ذلك في دليل بل كلام البعض ، وليس ذلك بسند ، والاجماع غير ظاهر ، لوجود الخلاف ، ولو ثبت في التلف بآفة ، اقتصر عليه ، هذا واضح . ولكن ثبوت الخيار للمشتري في اتلاف الأجنبي والبايع غير واضح الدليل ، فتأمل . قوله : " ( نكت متفرقة ) لا يجوز بيع الخ " لما وجب عندهم العلم بالعوضين كيلا أو وزنا فيما يكال أو يوزن ، علم منه عدم جواز بيع الصبرة المجهولة ، ولا جزء مشاعا منها ، مثل الثلث ، وإن كانت مشاهدة . وهو إشارة إلى خلاف العامة وبعض الأصحاب ، فإنهم جوزوا بيع المكيل والموزون بالمشاهدة من غير كيل ولا وزن ، وإلى خلاف ابن الجنيد حيث جوز بيع الصبرة المشاهدة فقط ، على ما نقل في شرح الشرايع .
مجمع الفائدة — صفحة 524 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني